وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان وقد وجد .
زيلعي .
قوله ( وفيه من الحياة ما يعيش ) أي ينجو منه .
أما إذا كان بحال لا يسلم منه بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر ما يبقى في المذبوح كما إذا أبان رأسه يحل لأن وجوده كعدمه وإن كان بحال لا يعيش منه إلا أن فيه أكثر مما في المذبوح بأن كان يعيش يوما أو دونه فعند أبي يوسف لا يحرم بالرمية الثانية إذ لا عبرة بهذه الحياة عنده وعند محمد يحرم لأنها معتبرة عنده .
زيلعي ملخصا .
قوله ( لقدرته على ذكاة الاختيار ) أي بسبب خروجه عن حيز الامتناع فصار كالرمي إلى الشاة .
أفاده في البدائع .
قوله ( وضمن الثاني للأول قيمته الخ ) لأنه أتلف صيدا مملوكا للغير لأنه ملكه بالإثخان فيلزمه قيمة ما أتلف وقيمته وقت إتلافه كان ناقصا بجراحة الأول فيلزمه ذلك .
بيانه أن الرامي الأول إذا رمى صيدا يساوي عشرة فنقصه درهمين ثم رماه الثاني فنقصه درهمين ثم مات يضمن الثاني ثمانية ويسقط عنه من قيمته درهمان لأن ذلك تلف بجراحة الأول .
زيلعي .
وفرض المصنف المسألة فيما إذا علم أن القتل حصل بالثاني فإن علم أنه حصل من الجراحتين أو لا يدري فظاهر الهداية أن الحكم في الضمان يختلف وحقق الزيلعي عدم الفرق فراجعه .
تتمة بقي لو رمياه معا فأصابه أحدهما قبل الآخر فأثخنه ثم أصابه الآخر أو رماه أحدهما أولا ثم رماه الثاني قبل أن يصيبه الأول أو بعد ما أصابه قبل أن يثخنه فأصابه الأول وأثخنه أو أثخنه ثم أصابه الثاني فقتله فهو للأول ويؤكل خلافا لزفر ولو رمياه معا وأصابا معا فمات منهما فهو بينهما والكلب في هذا كالسهم حتى يملكه بإثخانه ولا يعتبر إمساكه بدون الإثخان حتى لو أرسل بازيه فأمسك الصيد بمخلبه ولم يثخنه فأرسل آخر بازيه فقتله فهو للثاني ويحل لأن يد البازي الأول ليست بيد حافظة لتقام مقام يد المالك ولو رمى سهما فأثخنه ثم رماه ثانيا فقتله حرم .
وتمامه في الزيلعي .
ولو أرسل كلبين على صيد فضربه أحدهما فوقذه ثم ضربه الآخر فقتله يؤكل .
بدائع .
قوله ( لنفع ما ) أي ولو قليلا والهرة لو مؤذية لا تضرب ولا تفرك أذنها بل تذبح .
قوله ( والأولى الخ ) لما فيه من تخفيف الألم عنه .
وقال ط والتقييد بالكلب ليس له مفهوم .
قوله ( وبه يطهر ) أي بالاصطياد وكذا بالذبح وهل يشترط في الطهارة كون ذلك من أهله مع التسمية فيه خلاف قدمناه آخر الذبائح استظهر في الجوهرة الاشتراط وفي البحر عدمه .
قوله ( كخنزير ) تمثيل لنجس العين .
قوله ( فلا يطهر أصلا ) أي لا جلده ولا لحمه ولا شيء منه .
قوله ( وهذا أصح ) وكذا صححه العلامة قاسم معزوا للكافي والغاية والنهاية وغيرها وقال إن الأول مختار صاحب الهداية .
قوله ( سمع حس إنسان ) أي صوته وظاهره أنه حين الرمي يعلم أنه حس إنسان والحكم فيه كما ذكره هنا كما في البدائع .
وفرض المسألة في الهداية فيما إذا سمع حسا ظنه حس صيد فرماه ثم تبين أنه حس إنسان أو صيد فلا مخالفة