وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هنا وفي سجود السهو .
قال في شرح المنية وقيد بالأوليين لأن الاقتصار على مرة في الأخريين ليس بواجب حتى لا يلزمه سجود السهو بتكرار الفاتحة فيهما سهوا ولو تعمده لا يكره ما لم يؤد إلى التطويل على الجماعة أو إطالة الركعة على ما قبلها ا ه .
قوله ( بين القراءة والركوع ) يعني في الفرض الغير الثنائي ومعنى كونه واجبا أنه لو ركع قبل القراءة صح ركوع هذه الركعة لأنه لا يشترط في الركوع أن يكون مترتبا على قراءة في كل ركعة بخلاف الترتيب بين الركوع والسجود مثلا فإنه فرض حتى لو سجد قبل الركوع لم يصح سجود هذه الركعة لأن أصل السجود يشترط ترتبه على الركوع في كل ركعة كترتب الركوع على القيام كذلك لأن القراءة لم تفرض في جميع ركعات الفرض بل في ركعتين منه بلا تعيين أما القيام والركوع والسجود فإنها معينة في كل ركعة نعم القراءة فرض ومحلها القيام من حيث هو فإذا ضاق وقتها بأن لم يقرأ في الأوليين صار الترتيب بينها وبين الركوع فرضا لعدم إمكان تداركه ولكن فرضية هذا الترتيب عارضة بسبب التأخير فلذا لم ينظروا إليه واقتصروا على أن الترتيب بينهما واجب لأن إيقاع القراءة في الأوليين واجب هذا توضيح ما حققه في الدرر .
والحاصل أن الترتيب المذكور واجب في الركعتين الأوليين وثمرته فيما لو أخر القراءة إلى الأخريين وركع في كل من الأوليين بلا قراءة أصلا أما لو قرأ في الأوليين صار الترتيب فرضا حتى لو تذكر السورة راكعا فعاد وقرأها لزم إعادة الركوع لأن السورة التحقت بما قبلها وصارت القراءة كلها فرضا فيلزم تأخير الركوع عنها ويظهر من هذا أن هذا الترتيب واجب قبل وجود القراءة فرض بعدها نظيره قراءة السورة فإنها قبل قراءتها تسمى واجبا وبعدها تسمى فرضا وحينئذ فيكون الأصل في هذا الترتيب الوجوب وفرضيته عارضة كعروضها فيما لو أخر القراءة إلى الأخريين لكن قد يقال إن هذا الترتيب يغني عنه وجوب تعيين القراءة في الأوليين إلا أن يقال لما كان هذا التعيين لا يحصل إلا بهذا الترتيب جعلوه واجبا آخر فتدبر .
قوله ( أما فيما لا يتكرر ) أي في كل الصلاة أو في كل ركعة ففرض وذلك كترتيب القيام والركوع والسجود والقعود الأخير كما علمته آنفا ومر أيضا عند قوله وبقي من الفروض وبيناه هناك .
ولا يرد على إطلاقه أن القراءة مما لا يتكرر في كل ركعة مع أن ترتيبها على الركوع غير فرض لأن مراده بما لا يتكرر ما عداها بقرينة تصريحه قبيله بوجوب ترتيبها فلا مناقضة في كلامه فافهم .
فإن قلت ذكر في الكافي النسفي من باب سجود السهو أنه يجب بأشياء منها تقديم ركن بأن ركع قبل أن يقرأ أو سجد قبل أن يركع لأن مراعاة الترتيب واجبة عندنا خلافا لزفر فإذا ترك الترتيب فقد ترك الواجب ا ه .
ووقع نظيره في الذخيرة مع أنه في الكافي ذكر هنا أن الترتيب القيام على الركوع والركوع على السجود فرض لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك ا ه .
قلت أجاب في البحر بأن قولهم هنا إن الترتيب شرط معناه أن الركن الذي قدمه يلغو ويلزمه إعادته مرتبا حتى إذا سجد قبل الركوع لا يعتد بهذا السجود بإجماع كما صرح به في النهاية فيشترط إعادته وقولهم في سجود السهو إن الترتيب واجب معناه أن الصلاة بعد إعادة ما قدمه لا تفسد بترك الترتيب صورة الحاصل بزيادة ما قدمه .
والحاصل أن افتراض الترتيب بمعنى افتراض إعادة ما قدمه ووجوبه بمعنى إيجاب عدم الزيادة لأن زيادة ما دون ركعة لا تفسد الصلاة فكان واجبا لا فرضا بخلاف الأول وقد خفي هذا على صدر الشريعة حتى ظن أن