وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي من أجر السقي والمحافظة إلى آخر ما قدمانه .
وعبارة الهداية حيث يكون العمل .
قوله ( على أن يزرعها ) أي الآخر وكذا الضميران بعده .
قوله ( فالمزارعة فاسدة ) لما سيذكره من اشتراط الإعارة .
قوله ( ويكون الخارج بينهما نصفين ) تبعا للبذر .
قوله ( أجر نصف الأرض لصاحبها ) فلو كانت الأرض لبيت المال يدفع لبيت المال ما هو له ثم يقسم الباقي بينهما نصفين وهذه واقعة الحال .
رملي على جامع الفصولين .
قوله ( لفساد العقد ) أي وقد استوفى بهذا العقد الفاسد منافع نصف الأرض فيجب أجره .
قوله ( والريع ) الفتح وسكون الياء والمثناة التحتية الفضل والمراد به الخارج .
قوله ( لاشتراطه الإعارة في المزارعة ) أي إعارة بعض الأرض للعامل فافهم .
قال في الخانية لأن صاحب الأرض يصير قائلا للعامل ازرع أرضي ببذري على أن يكون الخارج كله لي وازرعها ببذرك على أن يكون الخارج كله لك فتفسد لأنها مزارعة بجميع الخارج بشرط إعارة نصف الأرض من العامل وكذا لو شرطاه أثلاثا اه والمراذ بالخارج الأول الخارج من بذر رب الأرض وبالثاني الخارج من بذر العامل .
ثم قال في الخانية وإذا فسدت فالخارج بينهما على قدر بذرهما وسلم لرب الأرض ما أخذ لأنه نماء ملكه في أرضه ويطيب للعامل قدر بذره ويرفع قدر أجر نصف الأرض وما أنفق أيضا ويتصدق بالفضل لحصوله من أرض الغير بعقد فاسد ولو كانت الأرض لأحدهما والبذر منهما وشرطا العمل عليهما على أن الخارج نصفان جاز لأن كلا عامل في نصف لأرض ببذرة فكانت إعارة لا بشرط العمل بخلاف الأول اه أي فلم تكن مزارعة حتى يقال شرط فيها إعارة كما أفاده في الفصولين .
وتمام هذا المسائل في الخانية فراجعها .
قوله ( مطلقا ) أي سواء احتيج إليها قبل انتهاء الزرع أو بعده ح .
قوله ( بعد مضي مدة المزارعة ) الذي أحوجه إلى هذا التقييد فصل المصنف بينه وبين قوله فإن مضت المدة ولو وصله به كغيره لم يحتج إلى ذلك .
قوله ( عليهما ) لأنها كان على العامل لبقاء العقد لأنه مستأجر في المدة فإذا مضت المدة انتهى العقد فتجب عليهما مؤنته على قدر ملكهما لأنه مشترك بينهما .
منح .
قوله ( كنفقة بذر ) أي بذره في الأرض وحمله إلى موضع إلقائه ط .
قوله ( كحصاد ) بفتح الحاء وكسرها وكذا الرفاع وهو جمع الزرع إلى موضع الدياس أي الدراس وهذا الموضع يسمى الجرن البيدر سائحاني .
قوله ( وحمل عليه أصل صدر الشريعة ) حيث قال وبهذا ينكشف لك أن قول صدرالشريعة .
فالحاصل أن كل عمل قبل الإدراك فهو على العامل محمول على ما إذا كان قبل مضي مدة المزارعة ليتصور بقاء العقد واستحقاق العمل على العامل إذ لو مضت فلا عقد ولا استحقاق .
قوله ( فإن شرطاه ) الضمير راجع إلى نفقة الزرع لا مطلقا بل النفقة المحتاج إليها بعد الانتهاء ففي الكلام شبه الاستخدام اه ح .
قوله ( فسدت ) هذا ظاهر الرواية كما في الخانية ويأتي تصحيح خلافه .
قوله ( بخلاف ) متعلق بقوله ونفقة الزرع عليهما بالحصص ح .