وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ففيه نظر بل مقتضى الفقه ظاهر الرواية بل هي الفقه فافهم .
قوله ( وكذا صحت إلخ ) هذه الجمل من جملة شروطها .
زيلعي .
قوله ( فهذه الثلاثة جائزة ) لأن من جوزها إنما جوزها على أنها إجازة ففي الأولى يكون رب البذر والأرض مستأجرا للفاعل وبقره تبعا له لاتحاد المنفعة لأن البقر آلة له كمن استأجر خياطا ليخبط له بإبرته .
وفي الثاني يكون رب البذر مستأجر للأرض بأجر معلوم من الخارج فتجوز كاستئجارها بدراهم في الذمة .
وفي الثالثة يكون مستأجرا للعامل وحده .
والأصل فيها أن صاحب البذر هو المستأجر وتخرج المسائل على هذا كما رأيت .
زيلعي ملخصا .
وقد نظمت هذه الثلاثة في بيت واحد فقلت أرض وبذر كذا عمل من واحد ذي ثلاث كلها قبلت قوله ( وبطلت في أربعة أوجه إلخ ) أما الأول فلأن رب البذر استأجر الأرض واشتراط البقر على صاحبها مفسد للإجارة إذ لا يمكن جعل البقر تبعا للأرض لاختلاف المنفعة لأن الأرض للإنبات والبقر للشق .
وأما الثاني فلأن الأرض لا يمكن جعلها تبعا لعمله كذلك .
وأما الثالث فقالوا هو فاسد وينبغي أن يجوز قياسا على العامل وحده أو الأرض وحدها والجواب أن القيام أن لا تجوز المزارعة لما فيها من الاستئجار ببعض الخارج إنما ترك بالأثر وهو ورد في استئجار العامل أو الأرض فيقتصر عليه وأما الرابع فلما ذكرنا في الثاني .
زيلعي ملخصا .
وفي اليعقوبية ما صدر فعله عن القوة الحيوانية جنس وما صدر عن غيرها جنس آخر اه .
وفي الكفاية واعلم أن مسائل المزارعة في الجواز والفساد مبنية على أصل وهو أنها تنعقد إجارة وتتم شركة وإنما تنعقد إجارة على منفعة الأرض أو العامل ولا تجوز على منفعة غيرهما من بقر وبذر اه .
وقد جمعت هذه الأربعة في بيت أيضا فقلت والبذر مع بقر أو لا كذا بقر لا غير أو مع أرض أربع بطلت قوله ( فهي بالتقسيم العقلي سبعة أوجه ) الحصر صحيح بناء على أن بعض الأربعة من واحد والباقي من آخر أما لو كان بعضها من واحد والباقي منهما فهي أكثر من سبعة كما لا يخفى .
بقي الكلام في حكم ما عدا هذه السبعة وقد ذكر له البزازي ضابطا فقال كل ما لا يجوز إن كان من واحد لا يجوز إذا كان من اثنين وفرع عليه ما لو أخذ رجلان أرض رجل على أن يكون البذر من أحدهما والبقر والعمل من آخر لا يصح اه أي لأن الأرض هنا منهما ولو كانت من أحدهما لا يصح ونقل هذا الضابط الرملي وقال وبه تستخرج الأحكام مثلا إذا كان البذر مشتركا والباقي من واحد لا يجوز لأنه لو كان من واحد لا يجوز فكذا إذا كان منهما ومثله إذا كان الكل مشتركا لكن في هاتين الصورتين يكون الخارج بينهما على قدر بذرهما ولا أجرة للعامل لعمله في المشترك فافهم .
واستخرج بقية الأحكام بفهمك اه .
ويأتي في عبارة المتن ما هو من هذا النوع .
أقول وقد ذكر القهستاني ما يخالف هذا الضابط فراجعه .
متأملا .
قوله ( فهي ثلاثة ) لأن الأرض إما أن يكون معها البذر أو البقر أو العمل والباقيان من الآخر اه ط .
قوله ( ومتى دخل ثالث فأكثر بحصة فسدت ) قال في الخانية