وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العرف في ذلك إن اتحد وإلا فسدت لأن البذر إذا كان من رب الأرض فهو مستأجر للعامل أو من العامل فهو مستأجر للأرض وعند اختلاف الحكم لا بد من البيان كما في الواقعات .
قهستاني .
قوله ( وذكر جنسه ) لأن الأجر بعض الخارج وإعلام جنس الأجر شرط ولأن بعضها أضر بالأرض فإذا لم يبين فإن للبذر من رب الأرض جاز لأنها لا تتأكد عليه قبل إلقائه وعند الإلقاء يصير الأجر معلوما وإن من العامل لا يجوز إلا إذا عمم بأن قال تزرع ما بد لك وإلا فسدت فإن زرعها تنقلب جائزة خانية و ظهيرية .
وفي منية المفتي قال إن زرعتها حنطة فبكذا أو شعيرا فبكذا جاز ولو قال على أن تزرع بعضهات حنطة وبعضها شعيرا لا .
قوله ( لا قدرة إلخ ) كذلك قاله في الخانية .
ومفاد التعليل أن معرفة الأرض شرط لكن في الخانية أيضا وينبغي أن يكون العامل يعرف الأرض لأنه إذا لم يعلم والأراضي متفاوتة لا يصير العمل معلوما اه .
تأمل .
وقد يقال إن القدر ليس إن علمت الأرض وإلا فهو شرط وبه يحصل التوفيق بين ما في الخانية وما في الاختيار .
تأمل .
قوله ( وذكر قسط العامل الآخر ) المراد منه من لا بذر منه .
وكان الأوضح ذكر العامل بعد لفظ الآخر لئلا يوهم تعدد العامل .
وفي الخانية الشرط الرابع بيان نصيب من لا بذر منه لأن ما يأخذه إما أجر لعمله أو لأرضه فيشترط إعلام الأجر وإن بينا نصيب العامل وسكتا عن نصيب رب البذر حاز العقد لأن رب البذر يستحق الخارج بحكم أنه نماء ملكه لا بطريق الأجر وبالعكس لا يجوز قياسا لأن ما يأخذه أجر فيشترط إعلامه وفي الاستحسان يجوز العقد لأنه لما بين نصيب رب البذر كان ذلك بيان أن الباقي للأجير اه .
وحاصله أنه يشترط بيان نصيب من لا بذر منه صريحا أو ضمنا .
تأمل .
قوله ( وبشرط التخلية إلخ ) وهي أن يقول صاحب الأرض للعامل سلمت إليك الأرض فكل ما يمنع التخلية كاشتراط عمل صاحب الأرض مع العامل يمنع الجواز ومن التخلية أن تكون الأرض فارغة عند العقد فإن كان فيها زرع قد نبت يجوز العقد ويكون معاملة لا مزارعة وإن كان قد أدرك لا يجوز العقد لأن الزرع بعد الإدراك لا يحتاج إلى العمل فيتعذر تجويزها معاملة أيضا .
خانية .
قوله ( ولو مع البذر ) يعني ولو كان البذر من رب الأرض وإنما قال كذلك لأنه لو كان من العامل تشترط التخلية بالأولى لأنه يكون مستأجرا للأرض لأن الأصل أن من كان البذر منه فهو المستأجر كما سنذكره فقد صرح بالمتوهم وذلك أنه إذا كان البذر من رب الأرض يكون مستأجرا للعامل فربما يتوهم أنه لا تشترط التخلية بينه وبين الأرض لكونها غير مستأجرة فافهم .
قوله ( وبشرط الشركة في الخارج ) أي بعد حصوله لأنه ينعقد شركة في الانتهاء فما يقطع هذه الشركة كان مفسدا للعقد .
هداية .
وفي الشرنبلالية أن هذا الشرط مستدرك للاستغناء عنه باشتراط ذكر قسط العامل .
قوله ( فتبطل ) أي تفسد كما يفيده ما نقلناه آنفا عن الهداية .
قوله ( أو رفع ) بالرفع في الموضعين عطفا على قفزان المرفوع على النيابة عن الفاعل لشرط المذكور فافهم .
قوله ( وتنصيف الباقي ) بالرفع معمول لشرط أيضا .
قال ح وهو راجع للمسائل الأربع اه .
وإنما