وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت وبه يظهر الفرق والتوفيق أي الفرق بين أيام الموسم وغيرها والتوفيق بين من عبر بكراهة الإجارة وبين من نفاها ط .
قوله ( ويصح الطلب إلخ ) قال في الولوالجية الوكيل بشراء الدار إذا اشترى وقبض فطلب الشفيع الشفعة منه إن لم يسلم الوكيل الدار إلى الموكل صح وإن سلم لا يصح الطلب وتبل شفعته هو المختار اه .
ومثله في التاترخانية و القنية .
ولعل وجه البطلان أن الوكيل بعد التسليم لم يبق خصما وإنما الخصم هو الموكل فصار مؤخرا للطلب بطلبه من غير خصم مع القدرة على الطلب من الخصم .
تأمل .
قوله ( ولا شفعة في الوقف ) أي إذا بيع .
قال في التجريد ما لا يجوز بيعه من العقار كالأوقاف لا شفعة في شيء من ذلك عند من يرى جواز بيع الوقف ثم قال لا شفعة في الوقف ولا بجواره اه .
نقله الرملي .
قوله ( ولا له ) يغني عنه قول المصنف بعده ولا بجواره ولعله ذكره لأنه أعم من الجوار لشموله ما إذا كان خليطا مع الملك المبيع كما صور به الشارح فيما يأتي فليس تكرارا محضا فافهم .
قوله ( شرح مجمع ) عبارته ما في المتن .
قوله ( وخانية ) عبارتها كما في المنح ولا شفعة في الوقف لا للقيم ولا للموقوف عليه .
قوله ( خلافا للخلاصة والبزازية ) حيث قالا وكذا تثبت الشفعة لجوار دار الوقف اه .
أقول وفي نسختي البزازية لا تثبت .
نعم رأيت في نسختي الخلاصة كما قال .
قوله ( ولعل لا ساقطة ) يؤيده أنه ذكر في كل من الخلاصة و البزازية قبله بأقل من سطر ما لا يجوز بيعه من العقار لا شفعة فيه إلخ فالتشبيه يقتضيه فافهم .
قوله ( وحمل شيخنا الرملي ) أي في حاشية المنح .
وحاصله أن الوقف منه ما لا يملك بحال فلا شفعة فيه لعدم صحة بيعه ولا له أي لا لقيمه ولا للموقوف عليه لعدم المالك .
ومنه ما قد يملك كما إذا كان غير محكوم به فلا شفعة له لعدم المالك بل فيه الشفعة إذا بيع لجواز البيع .
فيحمل الأول وهو ما في النوازل و شرح المجمع من عدم الشفعة فيه أو له على ما إذا كان لا يملك بحال وما في الخلاصة و البزازية من ثبوتها بجواره على ما إذا كان قد يملك والمراد من ثبوتها بجواره ثبوتها فيه إذا بيع نفسه بسبب جواره .
وأما التوفيق بين ما في الخانية من أنه لا شفعة فيه وبين ما في البزازية و الخلاصة من ثبوتها بجواره .
فهو بحمل الأول على الأخذ به أي أخذ دار بيعت في جواره والثاني على أخذه نفسه إذا كان مما قد يملك هكذا يفهم من كلام شيخه في الحاشية وبه ظهر أنه اقتصر على التوفيق فقط إذ ما في النوازل و شرح المجمع لا يمكن حمله على الأخذ به فقط كما لا يخفى فاغتنم هذا التحرير .
قوله ( الأول ) هو ما في الخانية فقط لما علمته فكان ينبغي له عبارتها .
قوله ( والثاني ) هو ما في الخلاصة و البزازية .
قوله ( وأما إذا بيع بجواره ) الباء زائدة والجوار بمعنى المجاور نائب فاعل أو الباء بمعنى في الظرفية متعلقة بمحذوف صفة لموصوف محذوف أي بيع عقار كائن في جواره .
تأمل .
وقد تبع شيخه في هذا التعبير .
قوله ( أو كان بعض المبيع ملكا إلخ ) حاصله أنه لا شفعة له لا بجوار ولا بشركة فهو صريح بالقسمين كما أشار إليه الشارح بنقل عبارة النوازل ونبهنا عليه .
قوله ( فلا شفعة للوقف ) إذ لا مالك له .