وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذكر الضمير لأن المراد التلفظ اللساني .
قال في الهداية لأن الردة تتعلق بالاعتقاد ألا ترى لو كان قلبه مطمئنا بالإيمان لا يكفر وفي اعتقاده الكفر شك فلا تثبت البينونة بالشك .
قوله ( والقول له ) أي لو ادعت تبدل اعتقاده وأنكر هو فالقول له .
قوله ( استحسانا ) والقياس أن يكون القول قولها حتى يفرق بينهما لأن كلمة الكفر سبب لحصول الفرقة فيستوي فيه الطائع والمكره كلفظة الطلاق .
ووجه الاستحسان أن هذه اللفظة غير موضوعة للفرقة وإنما تقع الفرقة باعتبار تغير الاعتقاد والإكراه دليل على عدم تغيره فلا تقع الفرقة ولهذا لا يحكم عليه بالكفر .
زيلعي .
قوله ( وقدمنا عن النوازل الخ ) الذي قدمه عن النوازل أنه إن ورى بانت قضاء فقط وإلا مع خطورها بباله بانت ديانة أيضا .
وقدمنا أنه بقي قسم ثالث وهو ما إذا لم يخطر بباله شيء أصلا وأتى بما أكره به مطمئنا فلا بينونة ولا كفر أصلا وصرح الزيلعي بأن هذا هو المراد بالمذكور في المتن كما قدمناه فلا منافاة أصلا .
قوله ( أكره القاضي ) قيد به لأنه الذي يقيم الحدود في العادة وإلا فلكل متغلب كذلك ولا فرق بين كونه بملجىء أو غيره لما في التاترخانية عن التجريد أكره بضرب أو حبس حتى يقر بحد أو قصاص فهو باطل فإن خلاه ثم أخذه فأقر مستقبلا أخذ به .
قوله ( على ما ذكر ) أي بناء على إقراره مكرها .
قوله ( وإن متهما الخ ) أي ولا بينة عليه .
هندية .
قوله ( لا يقتص من القاضي استحسانا ) ولكنه يضمن جميع ذلك في ماله كما في الهندية عن المحيط .
قوله ( للشبهة ) أي شبهة أنه فعل ما أقر به مع دلالة الحال عليه .
قوله ( قيل له الخ ) أي أكره بملجىء على فعل أحد هذين الفعلين .
قوله ( فهو إكراه ) أي فيخير بين الفسخ والإمضاء بعد زوال الإكراه لأن حرمة الشرب قطعية فلم يكن راضيا بالبيع .
تأمل .
وهل يسعه الشرب وترك البيع الظاهر نعم لأن الشرب يباح عند الضرورة .
تأمل .
وفي الخانية أكره بالقتل على الطلاق أو العتاق فلم يفعل حتى قتل لا يأثم لأنه لو صبر على القتل ولم يتلف مال نفسه يكون شهيدا فلأن لا يأثم إذا امتنع عن إبطال ملك النكاح على المرأة كان أولى اه .
قوله ( وكذا الزنا وسائر المحرمات ) أي لو أكرهه على البيع أو الزنا ونحوه فباع يكون مكرها وهذا في الترديد بين محرم وغيره ولم يذكر لو ردد له بين محرمين أو غير محرمين .
وفي الخانية أكره بملجىء على كفر أو قتل مسلم لم يقد استحسانا وتجب الدية في ماله في ثلاث سنين إن لم يعلم أنه يرخص له إجراء الكفر مطمئنا وإن علم قيل يقتل وقيل لا ولو على قتل أو زنا لا يفعل واحدا منهما لأن كلا لا يباح بالضرورة فإن زنى لا يحد استحسانا وعليه المهر وإن قتل يقتل الآمر لأنه لا يخرج عن كونه مكرها ولو على قتل أو إتلاف مال الغير له أن لا يتلف ولو المال أقل من الدية لأنه مرخص لا مباح فإن قتل يقتل به إذ لا يرخص وإن أتلف ضمن الآمر ولو على طلاق قبل الدخول أو عتق غرم الآمر الأقل من قيمة العبد ومن نصف المهر وإن كان دخل لا يلزم الآمر شيء اه ملخصا .
قوله ( صادره السلطان ) أي طالبه بأخذ ماله .
قال في القاموس صادره على كذا طالبه به .
قوله ( لعدم تعينه ) أي البيع إذ يمكنه أداء ما طلبه منه بالاستقراض ونحوه .
قوله ( والحيلة ) أي ليكون بيعه فاسدا ولا بد فيه