وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للموهوب له فاغتنمه وإنما أكثرت النقل في مثل هذه لكثرة وقوعها وعدم تنبيه أكثر الناس للزوم الضمان على قول المخالف ورجاء لدعوة نافعة في الغيب .
قوله ( بالقبض ) لكن ملكا خبيثا وبه يفتى .
قهستاني أي وهو مضمون كما علمته آنفا فتنبه .
وفي حاشية المنح ومع إفادتها للملك يحكم بنقضها للفساد كالبيع الفاسد ينقض له .
تأمل .
قوله ( في البزازية ) عبارتها هل يثبت الملك بالقبض .
قال الناطفي عند الإمام لا يفيد الملك .
وفي بعض الفتاوى يثبت فيها فاسدا .
وبه يفتى .
ونص في الأصل أنه لو وهب نصف داره من آخر وسلمها إليه فباعها الموهوب له لم يجز دل أنه لا يملك حيث أبطل البيع بعد القبض ونص في الفتاوى أنه هو المختار ورأيت بخط بعض الأفاضل على هامش المنح بعد نقله ذلك وأنت تراه عزا رواية إفادة الملك بالقبض والإفتاء بها إلى بعض الفتاوى فلا تعارض رواية الأصل ولذا اختارها قاضيخان وقوله لفظ الفتوى الخ قد يقال بمنع عمومه لا سيما هذه الصيغة في مثل سياق البزازي فإذا تأملته تقضي برجحان ما دل عليه الأصل ا ه .
قوله ( وتعقبه ) قد علمت ما فيه مما قدمناه عن الخيرية فتنبه .
قوله ( للعقد لا طارىء ) أقول منه ما لو وهب دارا في مرضه وليس له سواها ثم مات ولم يجز الورثة الهبة بقيت الهبة في ثلثها وتبطل في الثلثين كما صرح به في الخانية .
قوله ( البعض الشائع ) أي حكما لأن الزرع مع الأرض بحكم الاتصال كشيء واحد فإذا استحق أحدهما صار كأنه استحق البعض الشائع فيما يحتمل القسمة فتبطل الهبة في الباقي .
كذا في الكافي .
درر .
قال في الخانية والزرع لا يشبه المتاع .
قوله ( بالبينة ) لينظر لو ظهر بإقرار الموهوب له أما إقرار الواهب فالظاهر أنه لغو لأنه أقر بملك الغير .
قوله ( لأنه كمشاع ) قال في شرح الدرر هذه نظائر المشاع لا أمثلتها فلا شيوع في شيء منها لكنها في حكم المشاع حتى إذا فصلت وسلمت صح وقوله لأنه بمنزلة المشاع .
أقول لا يذهب عليك أنه لا يلزم أن يأخذ حكمه في كل شيء ولا لزم أن لا تجوز هبة النخل من صاحب الأرض كذا عكسه والظاهر خلافه والفرق بينهما أنه ما من جزء من المشاع وإن دق إلا وللشريك فيه ملك فلا تصح هبته ولو من الشريك لأن القبض الكامل فيه لا يتصور وأما نحو النخل في الأرض والتمر في النخل والزرع في الأرض لو كان كل واحد منها لشخص فوهب صاحب النخل نخله كله لصاحب الأرض أو عكسه فإن الهبة تصح لأن ملك كل منهما متميز عن الآخر فيصح قبضه بتمامه ولم أر من صرح به لكن يؤخذ الحكم من كلامهم ولكن إذا وجد النقل فلا يسعنا إلا التسليم .