وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقول قوله جعلته باسمك غير صحيح كما مر فكيف يكون ما هو أدنى رتبة منه أقرب إلى الصحة سائحاني .
قلت قد يفرق بأن ما مر لي خطابا لابنه بل لأجنبي وما هنا مبني على العرف .
تأمل .
قوله ( وتصح بقبول ) أي لو فعلا ومنه وهبت جاريتي هذه لأحدكما فليأخذها من شاء فأخذها رجل منهما تكون له وكان أخذه قبولا .
وما في المحيط من أنها تدل على أنه لا يشترط في الهبة القبول مشكل .
بحر .
قلت يظهر لي أنه أراد بالقبول قولا وعليه يحمل كلام غيره أيضا وبه ظهر التوفيق بين القولين باشتراط القبول وعدمه والله الموافق وقدمنا نظيره في العارية وانظر ما كتبناه على البحر .
نعم القبول شرط لو كان الموهوب في يده كما يأتي .
قوله ( بخلاف البيع ) فإنه إن لم يقبل لم يحنث .
قوله ( صحته ) أي القبض بالتخلية .
قال في التاترخانية وهذا الخلاف في الهبة الصحيحة فأما الهبة الفاسدة فالتخلية ليست بقبض اتفاقا والأصح أن الإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض .
خانية .
قوله ( وفي النتف ثلاثة عشر ) أحدها الهبة .
والثاني الصدقة .
والثالث الرهن .
والرابع الوقف في قول محمد بن الحسن والأوزاعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح .
والخامس العمري .
والسادس النحلة والسابع الجنين .
والثامن الصلح .
والتاسع رأس المال في السلم .
والعاشر البدل في السلم إذا وجد بعضه زيوفا فإن لم يقبض بدلها قبل الافتراق بطل حصتها من السلم .
والحادي عشر الصرف .
والثاني عشر إذا باع الكيلي بالكيلي والجنس مختلف مثل الحنطة بالشعير جاز فيه التفاضل لا النسيئة .
والثالث عشر إذا باع الوزني بالوزني مختلفا مثل الحديد بالصفر أو الصفر بالنحاس أو النحاس بالرصاص جاز فيهما التفاضل لا النسيئة .
منح الغفار .
كذا في الهامش .
قوله ( بالقبض ) فيشترط القبض قبل الموت ولو كانت في مرض الموت للأجنبي كما سبق في كتاب الوقف .
كذا في الهامش .
قوله ( بالقبض الكامل ) وكل الموهوب له رجلين بقبض الدار فقبضاها جاز .
خانية .
قوله ( منع تمامها ) إذ القبض شرط فصولين وكلام الزيلعي يعطي أن هبة المشغول فاسدة والذي في العمادية أنها غير تامة .
قال الحموي في حاشية الأشباه فيحتمل أن في المسألة روايتين كما وقع الاختلاف في هبة المشاع المحتمل للقسمة هل هي فاسدة أو غير تامة والأصح كما في البناية أنها غير تامة فكذلك هنا كذا بخط شيخنا ومنه يعلم ما وققعت الإشارة إليه في الدر المختار فأشار إلى أحد القولين بما ذكره أولا من عدم التمام وإلى الثاني مما ذكره آخرا من عدم الصحة فتدبر .
أبو السعود .
واعلم أن الضابط في هذا المقام أن الموهوب إذا اتصل بملك الواهب اتصال خلقة وأمكن فصله لا تجوز هبته ما لم يوجد الانفصال والتسليم كذا إذا وهب الزرع أو الثمر بدون الأرض والشجر أو بالعكس وإن اتصل اتصال