وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأشراف .
قال بعض الفضلاء ينبغي أن يقيد بأن لا يكون الناظر معروفا بالخيانة كأكثر نظار زماننا بل يجب أن لا يفتوا بهذه المسألة .
حموي ط .
قوله ( المرتزقة ) مثل الإمام والمؤذن والبواب لأن له شبها بالأجرة بخلاف الأولاد ونحوهم لأنه صلة محضة .
قوله أخي زاده أي على صدر الشريعة .
قوله ( مستحقها ) أي الأمانات .
قوله ( إلا في الوكيل ) أفاد الحصر قبول القول من وكيل البيع ويؤيده ما في وكالة الأشباه إذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بألف درعم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع فإنه لا يصدق إذا كان المبيع قائما بعينه بخلاف ما إذا كان هلكا .
سائحاني .
قوله ( بعد موت الموكل ) بخلافه في حياته .
فروع شحي لو ذهب إلى مكان غير المسمى ضمن ولو أقصر منه وكذا لو أمسكها في بيته ولم يذهب إلى المسمى ضمن .
قاضيخان .
لأنه أعارها للذهاب لا للإمساك في البيت .
يقول الحقير يرد على المسألتين إشكال وهو أن المخالفة فيهما إلى خير لا إلى شر فكان الظاهر أن لا يضمن فيهما ولعل في المسألة الثانية روايتين إذ قد ذكر في يد لو استأجر قدوما لكسر الحطب قوضعه في بيته فتلف بلا تقصير قيل ضمن وقيل لا شحي والمكث والمعتاد عفو .
نور العين .
إذا مات المعير أو المستعير تبطل الإعارة .
خانية .
استعار من آخر شيئا فدفعه ولده الصغير المحجور عليه إلى غيره بطريق العارية فضاع يضمن الصبي الدافع وكذا المدفوع إليه تاترخانية عن المحيط .
رجل استعار كتابا فضاع فجاء صاحبه وطالبه فلم يخبره بالضياع ووعده بالرد ثم أخبره بالضياع .
قال في بعض المواضع إن لم يكن آيسا من رجوعه فلا ضمان عليه وإن كان آيسا ضمن لكن هذا خلاف ظاهر الرواية .
قال في الكتاب يضمن لأنه متناقض .
ولوالجية .
وفيها استعار ذهبا فقلده صبيا فسرق إن كان الصبي يضبط حفظ ما عليه لا يضمن وإلا ضمن .
وفيها دخل بيته بإذنه فأخذ إناء لينظر إليه فوقع لا يضمن ولو أخذه بلا إذنه بخلاف ما لو دخل سوقا يباع فيه الإناء يضمن ا ه .
جاء رجل إلى مستعير وقال إني استعرت دابة عندك من ربها فلان فإمرني بقبضها فصدقه ودفعها ثم أنكر المعير أمره ضمن المستعير ولا يرجع على القابض فلو كذبه أو لم يصدقه أو شرط عليه الضمان فإنه يرجع .
قال وكل تصرف هو سبب للضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير ضمن المستعير ما لم يبرهن .
فصولين .
وفيه استعارة وبعث قنه ليأتي به فركبه قنه فهلك به ضمن القن ويباع فيه حالا بخلاف قن محجور أتلف وديعة قبلها بلا إذن مولاه ا ه .
قوله ( في حياته ) أي الموكل .
قوله ( مثل المقبوض ) لأن الديون تقضى بأمثالها .