وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التقييد بالمكان لكن أشار إليه الشارح في الآخر .
وذكره المصنف قبل قوله ولا تؤجر فقال استعار دابة ليركبها في حاجة إلى ناحية سماها فأخرجها إلى النهر ليسقيها في غير تلك الناحية ضمن إذا هلكت وكذا إذا استعار ثورا ليركب أرضه فكرب أرضا أخرى يضمن وكذا إذا قرنه بثور أعلى منه لم تجر العادة به .
وفي البدائع اختلفا في الأيام أو المكان أو ما يحمل فالقول للمعير بيمينه .
سائحاني .
استعارها شهرا فهو على المصر وكذا في إعارة خادم وإجارته وموصى له بخدمته .
فصولين .
قوله ( قرض ) أي إقراض لأن العارية بمعنى الإعارة كما مر وهي التمليك .
وتمامه في العزمية .
قوله ( حتى الخ ) تفريع على مفهوم قوله عند الإطلاق .
قوله ( ليعير ) بتشديد الياء الثانية الأصل عاير والجوهري نهى أن يقال عير .
يعقوبية .
قوله ( أو يزين ) بتشديد الياء الثانية .
قوله ( كان عارية ) لأنه عين الانتفاع وإنما تكون قرضا عند الاطلاع كما تقدم .
قوله ( فقرص ) فعليه مثلها أو قيمتها .
منح .
قوله ( ونصح عارية السهم ) أي ليغزو دار الحرب لأنه يمكن الانتفاع به في الحال وإنه يحتمل عوده إليه برمي الكفرة بعد ذلك .
منح عن الصيرفية .
ونقل عنها قبل هذا أنه إن استعار سهما ليغزو دار الحرب لا يصح وإن استعار ليرمي الهدف صح فإنه في الأول لا يمكن الانتفاع بعين السهم إلا بالاستهلاك وكل عارية كذلك تكون قرضا لا عارية ا ه .
قوله ( ولا يضمن ) عبارة الصيرفية كما في المنح قال هو يصح عارية السلاح وذكر في السهم أنه يضمن كالقرض لأن الرمي يجري مجرى الهلاك وهذه النسخة التي نقلت منها نسخة مصححة عليها خطوط بعض العلماء وكان في الأصل مكتوبا لا يضمن فحك منها لفظة لا ويدل عليه تنظيره بقوله كالقرض ولكن كان الظاهر على هذا أن يقال في التعليل لأن الرمي يجري مجرى الاستهلاك فتعبيره بالهلاك يقتضي عدم الضمان فتأمل وراجع .
قوله ( للعلم ) تأمل في هذا التعليل استعار رقعة يرقع بها قميصه أو خشبة يدخلها في بنائه أو آجرة فهو ضامن لأنه قرض إلا إذا قال لأردها عليك فهي عارية .
تاترخانية .
قوله ( مقلوعين ) أو يأخذ المستعير غراسه وبناءه بلا تضمين المعير .
هداية .
وذكر الحاكم أن له أن يضمن المعير قيمتها قائمين في الحال ويكونان له وأن يرفعهما إلا إذا كان الرفع مضرا بالأرض فحينئذ يكون الخيار للمعير كما في الهداية وفيه رمز إلى أن لاضمان في العارية المطلقة .
وعنه أن عليه القيمة وإلى أن لا ضمان في الموقتة بعد انقضاء الوقت فيقلع المعير البناء والغرس إلا أن يضر القلع فحينئذ يضمن قيمتها مقلوعين لا قائمين كما في المحيط .
قهستاني .
كذا في الهامش .
قوله ( ما نقص البناء ) هذا مشى عليه في الكنز والهداية .
وذكر في البحر عن المحيط ضمان القيمة قائما إلا أن يقلعه المستعير ولا ضرر فإن ضر فضمان القيمة مقلوعا وعبارة المجمع وألزمناه الضمان فقيل ما نقصهما القلع وقيل قيمتها ويملكهما وقيل إن ضر يخير المالك يعني المعير يخير بين ضمان ما نقص وضمان القيمة ومثله في درر البحار والمواهب والملتقى وكلهم قدموا الأول وبعضهم جزم به وعبر عن غيره بقيل فلذا اختار المصنف وهي رواية القدوري والثاني رواية الحاكم