وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشهدهم لتبرأ ذمته بعد موته إن جحد الورثة فهو عليه مات أو عاش ليكن قدم في متفرقات البيع أنه يكون وصية .
قوله ( بطل إقراره ) على قول أبي يوسف أن التعليق بالمشيئة إبطال .
وقال محمد تعليق بشرط لا يوقف عليه والثمرة تظهر فيما إذا قدم المشيئة فقال إن شاء الله أنت طالق عند أبي يوسف لا يقع لأنه إبطال .
وقال محمد يقع لأنه تعليق فإذا قدم الشرط ولم بذكر الجزاء لم يتعلق وبقي الطلاق من غير شرط .
كفاية .
ولو جرى على لسانه إن شاء الله من غير قصد وكان قصده إيقاع الطلاق لا يقع لأن الاستثناء موجود حقيقة والكلام معه لا يكون إيقاعا .
عيني .
قوله ( لو ادعى المشيئة ) أي ادعى أنه قال إن شاء الله تعالى ح .
قوله ( قاله المصنف ) قال الرملي في حواشيه أقول الفقه يقتضي أنه إذا ثبت إقراره بالبينة لا يصدق إلا ببينة أما إذا قال ابتداء أقررت له بكذا مستثنيا في إقراري يقبل قوله بلا بينة كأنه قال له عندي كذا إن شاء الله تعالى بخلاف الأول لأنه يريد إبطاله بعد تقرره .
تأمل ا ه .
قوله ( لدخول تبعا ) ولهذا لو استحق البناء في البيع قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن بمقابله بل يتخير المشتري بخلاف البيت تسقط حصته من الثمن .
قوله ( وإن قال بناؤها الخ ) قال في الذخيرة واعلم أن هذه خمس مسائل وتخريجها على أصلين .
الأول أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع صحة الإقرار بعده والدعوى بعد الإقرار في بعض ما دخل تحت الإقرار لا تصح .
والثاني أن إقرار الإنسان حجة على نفسه لا غيره .
إذا عرفت هذا فنقول إذا قال بناؤها لي وأرضها لفلان إنما كان لفلان لأنه أولا البناء وثانيا أقر به لفلان تبعا للأرض والإقرار بعد الدعوى صحيح وإذا قال أرضها لي وبناؤها لفلان فكما قال لأنه أولا ادعى البناء لنفسه تبعا وثانيا أقر به لفلان والإقرار بعد الدعوى صحيح ويؤمر المقر له بنقل البناء من أرضه أو إذا قال أرضها لفلان وبناؤها لي فهما لفلان لأنه أولا أقر له بالبناء تبعا وثانيا ادعاه لنفسه والدعوى بعد الإقرار في بعض ما تناوله الإقرار ر تصح وإذا قال أرضها لفلان وبناؤها لفلان آخر فهما للمقر له الأول لأنه أولا أقر بالبناء له تبعا للأرض وبقوله وبناؤها لفلان آخر يصير مقرا على الأول والإقرار على الغير لا يصح وإذا قال بناؤها لفلان وأرضها لفلان آخر فكما قال لأنه أولا بالبناء للأول وثانيا صار مقرا على الأول بالبناء للثاني فلا يصح .
كفاية ملخصا .
قوله ( فكما قال ) وكذا لو قال بياض هذه الأرض لفلان وبناؤها لي .
قوله ( هي البقعة ) فقصر الحكم عليها يمنع دخول الوصف تبعا .
قوله ( الخاتم ) انظر ما في الحامدية عن الذخيرة .
قوله ونخلة البستان إلا أن يستثنيها بأصولها لأن أصولها دخلت في الإقرار قصدا لا تبعا .
وفي الخانية بعد ذكر الفص والنخلة وحيلة السيف قال لا يصح الاستثناء وإن كان موصولا إلا أن يقيم المدعي البينة على ما ادعاه لكن في الذخيرة .
لو أقر بأرض أو دار لرجل دخل البناء والأشجار حتى لو أقام المقر بينة بعد ذلك على أن البناء والأشجار له لم تقبل بينته ا ه إلا أن يحمل على كونه مفصولا لا موصولا كما أشار لذلك في الخانية .
سائحاني .
قوله ( وطوق الجارية )