وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تثبت الفعل عليه ا ه .
وانظر أيضا ما كتبناه قريبا بنحو ورقة .
قوله ( مما وقع في الكنز ) حيث قال وإن أشكل فلهما لأن قوله وإن لم يوافقهما أعم من قول الكنز وكذا قول الكنز فلهما مقيد بما إذا لم تكن في يد أحدهما .
وعبارة الملتقي والغرر وإن أشكل فلهما وإن خالفهما بطل .
قال الشارح في شرح الملتقي فيقضي لذي اليد قضاء ترك .
كذا اختاره في الهداية و الكافي .
قلت لكن الأصح أنه كالمشكل كما جزم به في التنوير والدررو البحر وغيرهما فليحفظ ا ه .
قلت نقل الشرنبلالي عن كافي الحاكم أن الأول هو الصحيح للتيقن بكذل البينتين فيترك في يد ذي اليد وقال ومحصله اختلاف التصحيح .
قولح ( من زيد ) هكذا وقع في النسخ وصوابه على الغضب من يده أي من يد أحد الخارجين .
قال الزيلعي والمنح معناه إذا كان عين في يد رجل فأقام رجلان عليه البينة أحدهما بالغضب منه والآخر بالوديعة استوت دعواهما حتى يقضي بها بينهما نصفين لأن الوديعة تصير غصبا بالجحود حتى يجب عليه الضمنان .
مدني .
والظاهر أن أراد على الغضب الناشيء من زيد فزيد هو الغاصب فمن ليست صلة الغضب بل ابتدائية تأمل .
قوله ( الشهادة ) فيسأل عن الشاهد إذا طعن الخصم بالرق لا إن لم يطعن فلا يقبل قوله أنا حر بالنسبة إليها ما لم يبرهن وإذا قذف ثم زعم أن المقذوف عبد لا يحد حتى يثبت المقذوف حريته بالحجة وكذا لو قطع يد إنسان وكذا لو قتله خطأ وزعمت العاقلة أن المقتول عبد ط .
قوله ( والدية ) الثلاث بمعنى واحد في المآل .
قوله ( واللابس للثوب ) قال الشيخ قاسم فيقضي له قضاء ترك لا استحقاق حتى لو أقام الآخر البينة بعد ذلك يقضي له .
شرنبلالية .
قوله ( ومن في السرج ) نقل الناطفي هذه الرواية عن النوادر وفي ظاهر الرواية هي بينهما نصفين .
أقول لكن في الهداية و الملتقى مثل ما في المتن فتنبه بخلاف ما إذا كانا راكبين في السرج فإنها بينهما قولا واحدا كما في العاية ويؤخذ منه اشتراكهما إذا لم تكن مسرجة .
شرنبلالية .
قوله ( وذو حملها أولى ممن علق كوزه ) احتراز هما لو كان له بعض حملها إذ لو كان لأحدهما من والآخر مائة من كانت بينهما كما في التبيين .
قوله ( لاهدبته ) يقال له بالتركي سجق سعدية .
قوله ( بخلاف جالسي دار ) كذا قال في العناية ويخالفه ما في البدائع لو ادعيا دارا وأحدهما ساكن فيها فهي للساكن وكذلك لو كان أحدهما أحدث فيها شيئا من بناء أو حفر فهي له وإن لم يكن شيء من ذلك ولكن أحدهما داخل فيها والآخر خارج عنها فهي بينهما وكذا لو كانا جميعا فيها لأن اليد على العقار لا تثبت بالكون فيها وإنما تثبت بالتصرف ا ه .
تنبيه قال في البدائع كل موضع قضى بالملك لأحدهما لكون المدعي في يده يجب عليه اليمين لصاحبه إذا