وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وسيأتي في باب عزل الوكيل .
قوله ( لكونه متبرعا ) علة لقوله لا يجبر .
قوله ( بدفع عين ثم غاب ) لاحتمال أنها له فيجب دفعها له .
نور العين .
قوله ( أو ببيع رهن شرط فيه الخ ) أي سواء شرط في عقد الرهن التوكيل بالبيع أو بعده .
قال في نور العين لو لم يشرط التوكيل في البيع في عقد الرهن وشرط بعده قيل لا يجب وقيل يجب وهذا أصح ا ه .
قوله ( بطلب المدعي ) سنذكر بيانه في باب عزل الوكيل وأشار إلى أن المراد بوكيل الخصومة وكيل المدعى عليه فقول الدرر وكيل خصومة لو أبى عنها لا يجبر عليها لأنه وعد أن يتبرع ينبغي أن يخص بوكيل المدعي كما يفهم مما هنا كما نبه عليه في نور العين ويبعده قوله إن غاب المدعي فالأحسن ما سنذكره بعد .
قوله ( خلافا لما أفتى به قارىء الهداية ) مرتبط بالمتن فإنه سئل هل يحبس هل يحبس الوكيل في دين وجب على موكله إذا كان للموكل مال تحت يده أي يد وكيله وامتنع الوكيل عن إعطائه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا فأجاب إنما يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر الوكيل بدفع الدين أو كان كفيلا وإلا فلا يحبس ا ه ح .
كذا في الهامش .
قوله ( وظاهر الأشباه ) حيث قال ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل ح .
ويستفاد هذا من قول الشارح لكونه متبرعا قبل الاستثناء .
قال في الهامش ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت عامة إلا أن يضمن وتمامه في وكالة الأشباه .
قوله ( واقعة الفتوى ) أي السابقة آنفا وهي ما إذا وكله بقضاء الدين مما له عيه فتصير المستثنيات خمسة بضم الوكيل بالأجر .
قوله ( وفي فروق الأشباه ) تقدمت أول كتاب الوكالة .
قوله ( حاضرا بنفسه ) انظر ما معنى هذا فإنا لم نر من ذكره بل المذكور تعذر حضور شرط ولم أر هذه العبارة في فروق الأشباه فراجعها .
قوله ( الوكيل لا يوكل ) المراد أنه لا يوكل فيما وكل فيه فيخرج التوكيل بحقوق العقد فيما ترجع الحقوق فيه إلى التوكيل فله التوكيل بلا إذن لكون أصيلا فيها ولذا لا يملك نهيه عنها وصح توكيل الموكل كما قدمناه بحر .
وفيه وخرج عنه ما لو وكل الوكيل بقبض الدين من في عياله فدفع المديون إليه فإنه يبرأ لأن يده كيده ذكره الشارح في السرقة ا ه .
وذكر الثاني المصنف .
قوله ( بخلاف شراء الأضحية ) فلو وكل غيره بشرائها فوكل الوكيل غيره ثم وثم فاشترى الأخير يكون موقوفا على إجازة الأول إن أجاز وإلا فلا .
بحر عن الخانية .
قوله ( تقدير الثمن ) أي لو عين ثمنه لوكيله س .
قوله ( من الموكل الأول ) مخالف لما في البحر وللتعليل كما يظهر مما كتبناه على البحر والموافق لما في البحر أن يقول من الوكيل الأول له أي للوكيل الثاني .
وأفاد اقتصار على هذه المسائل أن الوكيل في النكاح ليس له التوكيل وبه صرح في الخلاصة والبزازية والبحر من كتاب النكاح وقدمناه في باب الولي فراجعه خلافا لما قاله ط هناك بحثا من أن له التوكيل قياسا على