وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باطلة وإن كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف إليها ا ه .
وبه يعلم ما في كلام الشارح إذ صورة البطلان ليست في قوله أنت وكيلي في كل شيء بنى عليه الشارح هذه العبارات بل في غيرها وهي وكلتك في جميع أموري الخ إلا أن يقال هما سواء في عدم العموم ولكن مبنى كلامه على أن ما ذكره عام ولكنك قد علمت ما فيه مما نقلنا سابقا أن ما ذكره ليس مما الكلام فيه ا ه .
قوله ( فلو جهل ) كما لو قال وكلتك بمالي .
منح .
قوله ( نظرا إلى أصل التصرف الخ ) جواب عما يرد على هذا الشرط وهو توكيل المسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير وتوكيل المحرم حلالا ببيع الصيد لأنه صحيح عنده ولا يملكه الموكل س .
قوله ( فلا يصح توكيل مجنون ) مصدر مضاف للفاعل .
( بتصرف ) متعلق بتوكيل .
قوله ( إن مأذونا ) أي إن كان الصبي الموكل مأذونا .
قوله ( توكيل عبد ) مضاف لفاعله .
قوله ( توكيل مرتد ) بخلاف توكله عن غيره كما سنذكره .
قوله ( وإن امتنع عنه الموكل الخ ) ومثله ما لو اشترى عبدا شراء فاسدا وأعتقه قبل قبضه لا يصح ولو أمر البائع بإعتاقه يصح لأنه يصير قابضا كما قدمه في البيع الفاسد .
قوله ( فتنبه ) أشار به إلا أنه لا تنافي بين كلاميه كما قدمه .
قوله ( ثم ذكر ) عطف على محذوف أي ذكر شرط الموكل به والموكل ثم ذكر الخ .
تأمل .
قوله ( يعقل العقد ) أي يعقل أن البيع سالب للمبيع جالب للثمن وأن الشراء بالعكس ح .
وفي البحر وما يرجح إلى الوكيل فالعقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ والحرية وعدم الردة فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف لأن المتوقف ملكه والعلم للوكيل بالتوكيل فلو وكله ولم يعلم فتصرف توفق على إجازة الموكل أو الوكيل بعد علمه ا ه .
قوله ( ولو صبيا ) قال في جامع أحكام الصغار فإن كان الصبي مأذونا في التجارة فصار وكيلا بالبيع بثمن حال أو مؤجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدة وإن كان وكيلا بالشراء فإن كان بثمن مؤجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا وتكون العهدة على الآمر حتى أن البائع يطالب الآمر بالثمن دون الصبي وإن وكله بالشراء بثمن حال فالقياس أن لا تلزمه العهدة .
وفي الاستحسان تلزمه ا ه فتال .
وتمامه في البحر في شرح قوله والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه الخ فراجعه .
قوله ( محجورا ) صفة للصبي والعبد .
كذا في الهامش .
قوله ( فلذا لم يقل ويقصده ) أي البيع احتزارا عن بيع الهازل والمكره كما ذكره صاحب الهداية .
كذا في الهامش .
قوله ( تبعا للكنز ) أي حال كونه تابعا في عدم القول للكنز وذكره صاحب الهداية محترزا به عن بيع الهازل والكره ح .
قوله ( ثم ذكر ضابط الموكل فيه ) أي ما ذكره المصنف ضابط لا حد فلا يرد عليه أن المسلم لا يملك بيع الخمر ويملك توكيل الذمي به لأن إبطال القواعد بإبطال الطرد لا العكس ولا يبطل طرده عدم توكيل الذمي مسلما ببيع خمره وهو يملكه