وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أولا بعد أن تسلم .
فتح .
قوله ( عقد اتفاقا ) لأنه معترف بمال الإجارة فيقضي عليه بما اعترف به فلا يعتبر اتفاق الشاهدين أو اختلافهما فيه ولا يثبت العقد للاختلاف .
فتح .
قوله ( مطلقا ) سواء ادعى الزوج أو الزوجة الأقل أو الأكثر هكذا صححه في الهداية .
وذكر في الفتح أنه مخالف للرواية .
وتمامه في الشرنبلالية .
قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا هي باطلة أيضا لأنه اختلاف في العقد وهو القياس .
ولأبي حنيفة أن المال في النكاح تابع والأصل فيه الحل والملك والازدواج ولا اختلاف فيما هو الأصل فيثبت فإذا وقع الاختلاف في التبع يقضي بالأقل لاتفاقهما عليه .
قوله ( في صحة الشهادة ) قال في البحربعد كلام وبه ظهر أن الجر شرط صحة الدعوى لا كما يتوهم من كلام المصنف من أنه شرط القضاء بالبينة فقط ا ه .
أي يشترط أن يقول في الدعوى مات وتركه ميراثا كما يشترط في الشهادة وإنما لم يذكره لأن الكلام في الشهادة .
قوله ( الجر ) أي النقل أي أن يشهدا بالانتقال وذلك إما نصا كما صوره الشارح أو بما يقوم مقامه من إثبات الملك للميت عند الموت أو إثبات يده أو يد نائبه عند الموت أيضا وهو ما أشار إليه بقوله إلا أن يشهد الخ وهذا عندهما خلافا لأبي يوسف فإنه لا يشترط شيئا ويظهر الخلاف فيما إذا شهدا أنه كان ملك الميت بلا زيادة وطولبا بالفرق بين هذا وبين ما يأتي من أنه لو شهد الحي أنه كان في ملكه تقبل .
والفرق ما في الفتح إلى آخر ما يأتي .
قال مجرد هذه الحواشي وكتب المؤلف على قوله الجر هامشة وعليها أثر الضرب لكني لم أتحققه فأحببت ذكرها وإن كانت مفهومة مما قبلها فقال قوله الجر هذا عندهما لأن ملك الوارث متجدد إلا أنه يكتفي بالشهادة على قيام ملك المورث وقت الموت لثبوت الانتقال ضرورة وكذا يده أو يد من يقوم مقامه .
وأبو يوسف يقول إن ملك الوارث ملك المورث فصارت الشهادة بالملك للمورث شهادة للوارث فالجر أن يقول الشاهد مات وتركها ميراثا أو ما يقوم مقامه من إثبات ملكه وقت الموت أو يده أو يد من يقوم مقامه فإذا أثبت الوارث أن العين كانت لمورثه لا يقضي له وهو محل الاختلاف بخلاف الحي إذا أثبت أن العين كانت له فإنه يقضي له بها اعتبارا للاستصحاب إذ الأصل البقاء انتهى .
قوله ( إرث ) بأن ادعى الوارث عينا في يد إنسان أنها ميراث أبيه وأقام شاهدين فشهدا أن هذه كانت لأبيه لا يقضي له حتى يجرا الميراث بأن يقولا الخ .
قوله ( بملكه ) أي المورث .
قوله ( عند موته ) لا بد من هذا القيد كما علمت وكان ينبغي ذكره بعد الثلاثة .
قوله ( لأن الأيدي ) تعليل للاستغناء بالشهادة على يد الميت عن الجر وبيان ذلك أنه إذا ثبت يده عند الموت فإن كانت يد ملك فظاهر أنه أثبت ملكه أو أن الانتقال إلى الوارث فيثبت الانتقال ضرورة كما لو شهد بالملك وإن كانت يد أمانة فكذلك الحكم لأن الأيدي في الأمانات عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان إذا مات مجهلا لتركه الحفظ والمضمون يملكه الضامن على ما عرف فيكون إثبات اليد في ذلك الوقت إثباتا للملك وترك تعليل الاستغناء بالشهادة على يد من يقوم مقامه لظهوره لأن إثبات يد من يقوم مقامه إثبات يده فيغني إثبات الملك وقت الموت عن ذكر لجر فاكتفى به عنه ا ه .
قوله ( ولا بد مع الجر من بيان سبب الورثة الخ ) قال في الفتح وينسبا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ويذكرا أنه وارثه وهل يشترط قوله ووارثه في الأب والأم والولد قيل يشترط والفتوى على عدمه وكذا كل من لا يحجب