وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وذكر العلائي في شرح الملتقى أن بينة القدم أولى في البناء وبينة الحدوث أولى في الكنيف ا ه حامدية .
ولو ظهر جنونه وهو مفيق يجحد الإقامة أولى من بينة الجنون .
وعن أبي يوسف إذا ادعى شراء الدار فشهد شاهدان أنه كان مجنونا عندما باعه وآخران أنه كان عاقلا فبينة العقل وصحة البيع أولى .
إذا اختلف المبايعان في صحة العقد وفساده فإنما يجعل القول لمن يدعي الصحة والبينة بينة من يدعي الفساد ولو قال لا دعوى على تركة أخي أو لا حق في تركة أخي وهو أحد الورثة لا يبطل ولا يدفع الورثة بهذا اللفظ بحر عن النوادر ا ه .
قوله ( من يتيم بالغ ) متعلق ببينة .
قوله ( ما اشتراه ) أي المشتري .
قوله ( من وصيه ) أي وصي اليتيم .
قوله ( ذا عقل ) بينة كون البائع معتوها أولى من بينة كونه عاقلا غانم البغدادي .
قوله ( فهو على المرض ) لأن تصرفه أدنى من تصرف الصحة فيكون متيقنا وانظر نسخة السائحاني .
قال مجرد هذه الحواشي الذي في السائحاني هو قوله ولو قال الشهود لا ندري كان في صحة أو مرض فهو على المرض أي لأن تصرفه أدنى من تصرف الصحة فيكون متيقنا .
وفي جامع الفتاوى ولو ادعى الزوج بعد وفاتها أنها كانت أبرأته من الصداق حال صحتها وأقام الوارث بينة أنها أبرأته في مرض موتها فبينة الصحة أولى وقيل بينة الورثة أولى ولو أقر الوارث ثم مات فقال المقر له أقر في صحته وقال بقية الورثة في مرضه فالقول للورثة والبينة للمقر له وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم له ذلك .
ادعت المرأة البراءة عن المهر بشرط وادعاها الزوج مطلقا وأقاما البينة فبينة المرأة أولى إن كان الشرط متعارفا يصح الإبراء معه وقيل البينة من الزوج أولى ولو أقامت المرأة بينة على المهر على أن زوجها كان مقرا به يومنا هذا وأقام الزوج بينة أنها أبرأته من هذا المهر فبينة البراءة أولى وكذا في الدين لأن بينة مدعي الدين بطلت كإقرار المدعى عليه بالدين ضمن دعواه البراءة كشهود بيع وإقالة فإن بينتها لم يبطلها شيء وتبطل بينة البيع لأن دعوى الإقالة إقرار به وقوله فهو على المرض لم يذكر ما إذا اختلفا في الصحة والمرض .
وفي الأنقروي ادعى بعض الورثة أن المورث وهبه شيئا وقبضه في صحته وقالت البقية كان في المرض فالقول لهم وإن أقاموا البينة لمدعي الصحة ولو ادعت أن زوجها طلقها في مرض الموت ومات وهي في العدة وادعى الورثة أنه في الصحة فالقول لها وإن برهنا وقتا واحدا فبينة الورثة أولى ا ه .
هذا ما وجدته فيها .
قوله ( أولى من بينة الطوع ) قال ابن الشحنة وبينتا كره وطوع أقيمتا فتقديم ذات لكره صحح لأكثر قال في الهامش تعارضت بينة الإكراه والطوع في البيع والصلح والإقرار فبينة الإكراه أولى .
باقاني عن