وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونقل في الهامش فرعا هو ادعى المشتري أنه باعه من فلان وفلان يجحد فشهد له البائع لم تقبل .
كذا في المحيط .
والبائع إذا شهد لغيره بما باع لا تقبل شهادته وكذا المشتري كذا في فتاوى قاضيخان فتاوى الهندية ا ه .
قوله ( كالوصي ) بناء على أن عنده بمجر قبول الوكالة يصير خصما وإن لم يخاصم ولهذا لو أقر على موكله في غير مجلس القضاء نفذ إقراره عليه .
وعندهما لا يصير خصما بمجرد القبول ولهذا لا ينفذ إقراره .
ذخيرة ملخصا .
قوله ( وفي قسامة الزيلعي الخ ) المسألة مبسوطة في الفصل السادس والعشرين من التاترخانية .
قوله ( متفق عليهما ) فيه أن أبا يوسف جعل الوكيل الوصي وإن لم يخاصم مع أنه بعرضة أن يخاصم .
قوله ( عندهما ) أي خلافا للثاني كما تقدم ح .
قوله ( أو عليه ) أي أو شهد عليه أي على الموكل .
قوله ( وفي البزازية ) بيان لقوله في غير ما وكل فيه .
قوله ( عند القاضي ) متعلق بوكل لا بالخصومة .
قوله ( مائة دينار ) أي مال غير الموكل به بخلاف ما مر .
قوله ( وتمامه فيها ) حيث قال بخلاف ما لو وكله عند غير القاضي فخاصم مع المطلوب بألف وبرهن على الوكالة ثم عزله الموكل عنها فشهد له على المطلوب بمائة دينار فما كان للموكل على المطلوب بعد القضاء بالوكالة لا يقبل لأن الوكالة لما اتصل بها القضاء صار الوكيل خصما في حقوق الموكل على غرمائه فشهادته بعد العزل بالدنانير شهادة الخصم فلا تقبل بخلاف الأول لأن علم القاضي بوكالته ليس بقضاء فلم يصر خصما في غير ما وكل به وهو الدراهم فتجوز شهادته بعد العزل في حق آخر ا ه بزيادة من جامع الفتاوى .
وزاد في الذخيرة إلا أن يشهد بمال حادث بعد تاريخ الوكالة فحينئذ تقبل شهادتهما عنده ا ه .
ولهذا قال في البزازية بعد ما مر وهذا غير مستقيم فيما يحدث لأن الرواية محفوظة فيما إذا وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه على رجل يعني أنه لا يتناول الحادث أما إذا وكله يطلب كل حق له قبل الناس أجمعين فالخصومة تنصرف إلى الحادث أيضا استحسانا فإذا تحمل المذكورة على الوكالة العامة .
ثم قال والحاصل أنه في الوكالة العامة بعد الخصومة لا تقبل شهادته لموكله على المطلوب ولا على غيره في القائمة ولا في الحادثة إلا في الواجب بعد العزل ا ه يعني وأما في الخاصة فلا تقبل فيما كان على المطلوب قبل الوكالة وتقبل في الحادث بعدها أو بعد العزل .
وإنما جاء عدم الاستقامة بالتقييد بقوله بما كان للموكل على المطلوب بعد القضاء بالوكالة ولذا لم يقيد بذلك في الذخيرة بل صرح بعده بأن الحادث تقبل فيه كما قدمناه فاغتنم هذا التحرير ا ه .
وذكر في الهامش عبارة جامع الفتاوى ونصها لأنه في الفصل الثاني لما اتصل القضاء بها أي بالوكالة صار الوكيل خصما في جميع حقوق الموكل على غرمائه فإذا شهد بالدنانير فقد شهد بما هو خصم فيه وفي الأول علم القاضي بوكالته ليس بقضاء فلم يصر خصما فكان في غير ما وكل به وهو الدراهم فتجوز شهادته بعد العزل في حق آخر ا ه .
قوله ( شهادة اثنين الخ ) راجع الفصل الرابع والعشرين من التاترخانية .
قوله ( في ذلك ) أي فيما في الذمة وإنما تثبت الشركة في المقبوض بعد القبض .
ووجه قول