وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالنفقة أبدا يلزمه النفقة أبدا .
ما دامت في نكاحه ولو قال لها ما دمت في نكاحه فنفقتك علي فإن مات أحدهما أو زال النكاح لا تبقى النفقة ا ه .
وقدمنا في باب النفقات لزوم الكفيل نفقة العدة أيضا .
قوله ( وما غصبك فلان ) وكذا ما أتلف لك المودع فعلي وكذا كل الأمانات .
جامع الفصولين .
قوله ( ما هنا شرطية ) أي في قوله ما بايعت وما غصبك .
قوله ( أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته ) أراد بيان أمرين كون ما لمجرد الشرط مثل إن وكون المكفول به الثمن لا المبيع بقرينة التعليل .
و عبارة الدرر أظهر في المقصود حيث قال أي ما بايعت منه فإني ضامن لثمنه لا ما اشتريته فإني ضامن للمبيع لأن الكفالة بالمبيع لا تجوز كما سيأتي .
ثم قال و ما في هذه الصور شرطية معناه إن بايعت فلانا فيكون في معنى التعليق ا ه .
وما كتبه ح هنا لا يخفى ما فيه على من تأمله فافهم .
تنبيه قيد بضمان الثمن لما في البحر عن البزازية لو قال بايع فلانا على أن ما أصابك من خسران فعلي لم يصح ا ه .
قال الخير الرملي وهو صريح بأن من قال استأجر طاحونة فلان وما أصابك من خسران فعلي لم يصح وهي واقعة الفتوى ا ه .
قوله ( لما سيجييء ) أي في قوله ولا بمبيع قبل قبضه وهذا في البيع الصحيح وسيأتي تمامه .
قوله ( بأن بايعه الخ ) تصوير للقبول دلالة .
و عبارة النهر هكذا وفي الكل يشترط القبول إلا أنه في البزازية قال طلب من غيره قرضا فلم يقرضه فقال رجل أقرضه فما أقرضته فأنا ضامن فأقرضه في الحال من غير أن يقبل ضمانه صريحا يصح ويكفي هذا القدر ا ه .
وينبغي أن يكون ما بايعت فلانا أو ما غصبك فعلي كذلك إذا بايعه أو غصب منه للحال ا ه ما في النهر .
قلت ما ذكره في المبايعة صحيح بخلاف الغصب فإن الطالب مغصوب منه فكيف يتصور كون الغصب قبولا منه للكفالة لأن الغصب فعل غيره .
أما المبايعة فهي فعله فإقدامه عليها في الحال يصح كونه قبولا منه فافهم .
قوله ( إلا في كلما ) هذا ما مشى عليه العيني وابن الهمام .
قال في الفتح لأن المعنى إن بايعته فعلي درك ذلك البيع وإن ذات لك عليه شيء فعلي وكذا ما غصبك فعلي وإذا صحت فعليه ما يجب بالمبايعة الأولى فلو بايعه مرة بعد مرة لا يلزمه ثمن في المبابعة الثانية ذكره في المجرد عن أبي حنيفة نصا وفي نوادر أبي يوسف برواية ابن سماعة يلزمه كله ا ه .
قوله ( وقيل يلزم ) أي في ما مثل كلما وكذا الذي .
قوله ( إلا في إذا ) أي ونحوها مما لا يفيد التكرار مثل متى وإن قال في النهر وفي المبسوط لو قال متى أو إذا إن بايعت لزمه الأول فقط بخلاف كلما وما ا ه .
وزاد في المحيط الذي ا ه .
ومقتضى ما مر عن الفتح أن ما في المبسوط رواية عن أبي يوسف وأن الأول قول الإمام ونقل ط التصريح بذلك عن حاشية سري الدين على الزيلعي عن المحيط وغيره لكن ما في المبسوط هو الذي في كافي الحاكم ولم يذكر فيه خلافا فكان هو المذهب والحاصل الاتفاق على إفادة التكرار في كلما وعلى عدمها في إذا ومتى وإن والخلاف في ما .
قوله ( وعليه القهستاني والشرنبلالي ) ومشى عليه أيضا في جامع الفصولين .
قوله ( ولو رجع عنه الكفيل الخ ) في البزازية تبعا للمبسوط