وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به ما إذا كان بصنع المبيع وشمل ما إذا كان نقصان العيب يسيرا أو كثيرا وعن محمد لو نقص قدرا لا يتغابن الناس فيه لا يبيعه مرابحة بلا بيان ودل كلامه أنه لو نقص بتغير السعر بأمر الله تعالى لا يلزمه البيان بالأولى .
بحر .
قوله ( ووطىء الثيب ) بصيغة الفعل الماضي عطفا على قوله اشتراه أو بصيغة المصدر عطفا على أنه اشتراه .
قوله ( كقرض فأر وحرق نار ) الأولى ذكرهما بعد قوله بآفة سماوية ا ه ح .
وقرض بالقاف وذكره أبو اليسر بالفاء .
فتح .
والذي في القاموس والمصباح الأول .
قوله ( المشتري ) بصيغة المفعول نعت للثوب .
قوله ( لا بد من بيانه ) أي بيان أنه تعيب عنده بالتعيب .
قوله ( ورجحه الكمال ) نعم رجحه أولا بقوله واختياره وهذا حسن لأن مبنى المرابحة على عدم الخيانة وعدم ذكره أنها انتقصت إيهام للمشتري أن الثمن المذكور كان لها ناقصة والغالب أنه لو علم أن ذلك ثمنها صحيحة لم يأخذها معيبة إلا بحطيطة ا ه .
لكنه قال بعده لكن قولهم هو كما لو تغير السعر بأمر الله تعالى فإنه لا يجب عليه أنه يبين أن اشتراه في حال غلائه وكذا لو اصفر الثوب لطول مكثه أو توسخ إلزام قوي ا ه .
نعم أجاب في النهر بقوله وقد يفرق بأن الإبهام فيما ذكر ضعيف لا يعول عليه بخلاف ما لو اعورت الجارية فرابحه على ثمنها فإنه قوي جدا فلم يغتفر ا ه .
قلت وفيه كلام فقد يكون تفاوت السعرين أفحش من التفاوت بالعيب والكلام حيث لا علم للمشتري بكل ذلك والأحسن الجواب بأن ذلك مجرد وصف لا يقابله شيء من الثمن بخلاف الفائت بعور الجارية وقرض الفأر ونحوه فإنه جزء من المبيع ولا يرد ما اشتراه بأجل فإنه لا يرابح بلا بيان كما يأتي لقولهم إن الأجل يقابله جزء من الثمن عادة فيكون كالجزء فيلزمه البيان .
قوله ( وأقره المصنف ) وكذا شيخه في بحره والمقدسي .
قوله ( بالتعييب ) مصدر عيبه إذا أحدث به عيبا .
بحر .
قوله ( ولو بفعل غيره الخ ) دخل فيه ما إذا كان بفعله بالأولى وكذا ما إذا كان يفعل غيره بأمره واحترز به عما إذا كان بفعل المبيع فإنه ملحق بالآفة السماوية كما مر لأن المرابح لم يكن حابسا شيئا .
قوله ( وإن لم يأخذ الأرش ) لتحقق وجوب الضمان .
فتح قوله ( ووطء البكر ) لأن العذرة جزء من العين يقابلها الثمن وقد حبسها .
فتح .
قوله ( كتكسر ) أي تكسر الثوب .
قوله ( لصيرورة الأوصاف مقصودة بالإتلاف ) أي فتخرج عن التبعية بالقصدية فوجب اعتبارها فتتقابل ببعض الثمن .
فتح .
وهذا علة لقوله ببيان بالتعييب .
قوله ( ولذا قال الخ ) أي فإنه يفهم منه أن الثيب لو نقصها الوطء يلزمه البيان لأنه صار مقصودا بالإتلاف .
قوله ( اشتراه بألف نسيئة ) أفاد أن الأجل مشروط في العقد فإن لم يكن ولكنه كان معتاد التنجيم قيل لا بد من بيانه لأن المعروف كالمشروط وقيل لا يلزمه البيان وهو قول الجمهور كما في الزيلعي .
نهر .
وينبغي ترجيح الأول لأنها مبنية على الأمانة والاحتراز عن شبهة الخيانة وعلى كل من القولين لو لم يكن مشروطا ولا معروفا وإنما أجله بعد العقد لا يلزمه بيانه بحر .
قال في النهر لما مر من أن الأصح أنهما لو