وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( بعد قبضه المبيع ) قيد اتفاقي لأن البائع له المطالبة بالثمن قبل تسليم المبيع فإذا ادعى المشتري عيبا لم يجبر فصدق عدم الجبر قبل القبض أيضا .
بحر واعترض بأنه لا يجبر وإن ثبتت المطالبة .
قلت وهو ممنوع وإلا فما فائدة المطالبة فافهم .
قوله ( لم يجبر المشتري ) لاحتمال صدقه .
عيني .
والأولى للشارح ذكر المشتري عقب قوله ادعى لتنسحب الضمائر كلها عليه .
قوله ( لإثبات العيب ) أي إثبات وجوده عنده وعند البائع فإذا أثبته كذلك رد المبيع على البائع أو قبله ودفع ثمنه .
قوله ( أو يحلف بائعه على نفيه ) أي نفي والعيب عنده أي عند البائع .
وقوله وبدفع الثمن أي المشتري بعد أن حلف البائع وقوله إن لم يكن شهود مرتبط بقوله ويحلفه أو بقوله ويدفع والأولى إسقاطه للعلم به من عطف أو يحلف على يبرهن .
ثم اعلم أن المتبادر من هذا أن له تحليف البائع قبل إقامة البينة على قيام العيب للحال وهذا قولهما ورواية ضعيفة عن الإمام والصحيح عنده ما ذكره عقبه في مسألة دعوى الإباق من أنه لا يحلف بائعه حتى يبرهن المشتري أنه أبق عنده كما يأتي بيانه وعن هذا أول الزيلعي قول الكنز أو يحلف بائعه بقوله أي بعد إقامة المشتري البينة أنه وجد فيه عنده أي عند المشتري وأوله في البحر بما إذا أقر البائع بقيام العيب به ولكن أنكر قدمه .
واعترضه في النهر بأنه مما لا دليل في كلامه عليه ثم قال وقد ظهر لي أن موضوع هذه المسألة في عيب لا يشترط تكراره كالولادة فإذا ادعاه المشتري ولا برهان له حلف بائعه وقوله بعده ولو ادعى إباقا بيان لم يشترط تكراره وإلا كان الثاني حشوا فتدبره فإني لم أر من عرج عليه ا ه .
قلت وأشار إليه الشارح بقوله الآتي مما يشترط الخ .
قوله ( وإن ادعى غيبة شهوده ) أي عدم حضورهم في المصر أما لو قال لي بينة حاضرة أمهله القاضي إلى المجلس الثاني إذ لا ضرر فيه على البائع .
بحر .
قوله ( تقبل خلافا لهما فتح ) عبارة الفتح تقبل في قول أبي حنيفة .
وعند محمد لا تقبل ولا يحفظ في هذا رواية عن أبي يوسف ا ه .
وذكر قبله أنه لو قال لي بينة حاضرة ثم أتى بها تقبل بلا خلاف .
قوله ( ولزم العيب بنكوله ) أي لزمه حكمه لأن النكول حجة في المال لأنه بذل أو إقرار .
قوله ( إباقا ونحوه الخ ) احتراز عما لا يشترط تكرره وهو ثلاث زنا الجارية والتولد من الزنا والولادة كما قدمه أول الباب ففيها لا يشترط إقامة البينة على وجودها عند المشتري بل يحلف عليها البائع ابتداء كما في البحر .
قوله ( عندهما ) أي عند البائع والمشتري .
قوله ( وجنون ) قيل هذا على القول الضعيف المنقول عن العيني فيما تقدم ا ه .
قلت الذي تقدم هو أن الجنون مما يختلف صغرا وكبرا بمعنى أنه إذا وجد يد البائع في الصغر وفي يد المشتري في الكبر لا يكون عيبا كالإباق وأخويه والكلام هنا في اشتراط المعاودة عند المشتري وهو القول الأصح كما قدمه الشارح وهذا غير ذاك كما لا يخفى ونبه عليه ط أيضا فافهم .
قوله ( لم يحلف بائعه ) قال في البحر أي إذا ادعى عيبا يطلع عليه الرجال ويمكن حدوثه فلا بد من إقامة البينة أولا على قيامه بالمبيع مع قطع النظر