وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البيع فإن هلك بعده بطل أيضا ولزم قيمته .
منح .
قوله ( عن مالكه ) لا حاجة أليه ط .
قوله ( وأيهما أجاز بطل خياره فقط ) أي وصار العقد باتا من جانبه والآخر على خياره وإن لم يوجد منهما أجازة ولا فسخ حتى مضت المدة لزم البيع ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر بطل البيع بينهما سواء سبق الفسخ أو الأجازة أو كانا معا ولا عبرة للإجازة بكل حال ا ه منح .
وحاصله أنه إذا أجاز أحدهما فالآخر على خياره فإن أجاز أيضا تم العقد وإن فسخ بطل وإن سكتا حتى مضن المدة لزم العقد .
قوله ( وهذا الخلاف ) أي المذكور بين الأمام وصاحبيه في مسألة خيار المشتري وهو أن المبيع لا يدخل في ملك المشتري عنده ويدخل عندهما والتفريع في المسائل الآتية على قوله .
قوله ( بقي النكاح ) لأنه لم يملكها عنده وإذا سقط الخيار بطل أي النكاح للتنافي أي بين ثبوت المتعة بملك اليمين وبالعقد .
وعندهما انفسخ النكاح لدخولها في ملك الزوج فإذا فسخ المشتري البيع رجعت إلى مولاها بلا نكاح عليها عندهما .
وعنده تستمر زوجته كما في الفتح .
قال في البحر وعلى هذا لو اشترى زوجته فاسدا وقبضها يفسد النكاح ثم إذا فسخ البيع للفساد لا يرتفع فساد النكاح .
قوله ( لا يعتبر استبراء ) أي عنده وعندهما يعتبر ولو ردت بحكم الخيار إلى البائع لا يجب الاستبراء عنده وعندهما يجب إذا ردت بعد القبض .
بحر .
وهي المسألة الآتية في رمز الفاء .
قوله ( فلا يعتق محرمه ) أي إذا اشترى قريبه المحرم لا يعتق عليه في مدة الخيار عنده حتى تنقضي المدة ولم يفسخ .
وعندهما يعتق لأنه ملكه .
قوله ( فله ردها ) لأنه حيث لم يملكها عنده كان وطؤه لها في مدة الخيار بالنكاح لا بملك اليمين فلا يمتنع الرد لأنه لم يكن دليل الرضا بالبيع بخلاف وطء غير منكوحته كما سيأتي .
وعندهما يمتنع لأن الوطء حصل في الملك وقد بطل النكاح فكان دليل الرضا قوله ( إلا إذا نقصها ) أي الوطء ولو ثيبا فيمتنع الرد .
نهر وفتح .
ومقتضاه أن دواعي الوطء ليست كالوطء لعدم التنقيص بها فلا يجري فيها الخلاف المذكور بخلافها في غير المنكوحة فإن دواعيه مثله فتكون دليل الرضا بالبيع فيمتنع الرد اتفاقا كما سيأتي .
وعلى هذا فيشكل ما في شرح منلا مسكين معه أنه يمتنع الرد عند الإمام لو قبلها أو مسها أو مسته بشهوة وكذا لو وطئها غير الزوج