وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما في الخانية قبل هذه المسألة عن أبي جعفر على بدنه نجاسة فمسحها بخرقة مبلولة ثلاثا يطهر لو الماء متقاطرا على بدنه ا ه .
فإنه مع التقاطر يكون غسلا لا مسحا لما في الولوالجية أصابه نجاسة قبل يده ثلاثا ومسحها إن كانت البلة من يده متقاطرة جاز لأنه يكون غسلا وإلا فلا .
قوله ( بخلاف نحو بساط ) أي وحصير وثوب وبدن مما ليس أرضا ولا متصلا بها اتصال قرار .
قوله ( بيبسها ) لما في سنن أبي داود باب طهور الأرض إذا يبست وساق بسنده عن ابن عمر قال كنت أبيت في لمسجد في عهد رسول الله وكنت شابا عزبا وكانت لكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ا ه .
ولو أريد تطهيرها عاجلا يصب عليها الماء ثلاث مرات وتجفف في كل مرة بخرقة طاهرة وكذا لو صب عليها الماء بكثرة حتى لا يظهر أثر النجاسة .
شرح المنية وفتح .
وهل الماء في الصورة الثانية نجس أم طاهر يفهم من قول البحر صب عليها الماء كثيرا ثم تركها حتى نشفت طهرت أنه نجس لأنه علق طهارتها بنشافها أي يبسها وبه صرح في التاترخانية عن الحجة حيث قال ويتنجس الموضع الذي انتقل إليه الماء .
وفي البدائع ما يدل عليه .
والظاهر أن هذا حيث لم يصر الماء جاريا عرفا أما لو جرى بعد انفصاله عن محلها ولم يظهر فيه أثرها فينبغي أن يكون طاهرا لأن الجاري لا يتنجس وإن لم يكن له مدد ما لم يظهر فيه الأثر يدل عليه ما في الذخيرة .
وعن الحسن بن أبي مطيع إذا صب عليها الماء فجرى قدر ذراع طهرت الأرض والماء طاهر بمنزلة الماء الجاري .
وفي المنتفى أصابها المطر غالبا وجرى عليها فذلك مطهر لها ولو قليلا لم يجر عليها لم تطهر فيغسل قدميه وخفيه يريد به إذا كان المطر قليلا ومشى عليها ا ه .
فهذا نص في المقصود ولله الحمد وسنذكر آخر الفصل تمام ذلك .
قوله ( أي جفافها ) المراد به ذهاب الندوة وفسر الشارح به لأن المشروط دون اليبس كما دلت عليه عبارات الفقهاء .
قهستاني .
وصرح به ابن الكمال عن الذخيرة .
قوله ( ولو بريح ) أشار أن تقييد الهداية وغيرها بالشمس اتفاقي فإنه لا فرق بين الجفاف بالشمس أو النار أو الريح كما في الفتح وغيره .
قوله ( كلون وريح ) أدخلت الكاف الطعم وبه صرح في البحر والذخيرة وغيرهما .
قوله ( وله الطهورية ) لأن الصعيد علم قبل التنجس طاهرا وطهورا وبالتنجس علم زوال الوصفين ثم ثبت بالجفاف شرعا أحدهما أعين التطهير فيبقى الآخر على ما علم من زواله وإن لم يكن طهورا لا يتيمم به ا ه .
فتح .
قوله ( مفروش ) أما لو موضوعا غير مثبت فيها ينقل ويحول فلا بد من الغسل لأن الطهارة بالجفاف إنما وردت في الأرض ومثل هذا لا يسمى أرضا عرفا ولذا لا يدخل في بيع الأرض حكما لعدم اتصاله بها على جهة القرار فلا يلحق بها .
شارح المنية .
زاد في الحلية وإذا قلع المفروش بعد ذلك هل يعود نجسا فيه روايتان .
قلت والأشبه عدم العود ا ه .
وفي البحر عن الخلاصة أنه المختار .
قوله ( بالخاء ) أي المعجمة المضمومة والصاد المهملة المشددة .
قوله ( تحجيرة سطح ) من الحجر بالفتح وهو المنع وفسره في الدرر تبعا لصدر الشريعة بالسترة التي تكون على السطوح أي لأنها تمنع من النظر إلى من هو خلفها وفسره في المغرب والصحاح بالبيت من القصب .
قوله ( وكلأ ) بوزن جبل .
قال في المغرب هو اسم لما يرعاه الدواب رطبا كان