وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو خاف أنه لو أشهد عنده يأخذه منه الظالم فتركه لا يضمن .
بحر عن الخانية .
قوله ( أو لم يعرفها ) مبني على ما مر من أن الإشهاد لا يكفي عن التعريف .
قوله ( إن أنكر ربها ) أما لو صدقه فلا ضمان إجماعا .
بحر .
قوله ( وبه نأخذ الخ ) وكذا ذكر الطحاوي كما في النهر عن الإتقاني .
قال في البحر وفي الوالوالجية محل الاختلاف فيما إذا اتفقا على كونها لقطة لكن اختلفا هل التقطها للمالك أو لا .
أما إذا اختلفا في كونها لقطة فقال المالك أخذتها غصبا وقال الملتقط لقطة وقد أخذتها لك فالملتقط ضامن بالإجماع .
قوله ( ولو من الحرم ) لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام عرف عفاصها أي وعاءها ووكاءها أي رباطها وعرفها سنة وأما قوله عليه الصلاة والسلام في مكة ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد فقال في الفتح لا يعارضه لأن معناه لا يحل إلا لمن يعرف ولا يحل لنفسه وتخصيص مكة حينئذ لدفع وهم سقطو التعريف بها بسبب أن الظاهر أن ما وجد بها من لقطة فالظاهر أن للغرباء وقد تفرقوا فلا يفيد التعريف فيسقط .
قوله ( ولقطة ولقطة ) أي لا فرق بينهما أي في وجوب أصل التعريف ليناسب قوله إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها فإنه يقتضي تعريف كل لقطة بما يناسبها بخلاف ما مر عن ظاهر الرواية من التعريف حولا للكل .
قوله ( فينتفع الرافع ) أي من رفعها من الأرض أي التقطها وأتى بالفاء فدل على أنه إنما ينتفع بها بعد الإشهاد والتعريف إلى أن غلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها والمراد جواز الانتفاع بها والتصدق وله إمساكها لصاحبها وفي الخلاصة له بيعها أيضا وإمساك ثمنها ثم إذا جاء ربها ليس له نقض البيع لو بأمر القاضي وإلا فلو قائمة له إبطاله وإن هلكت فإن شاء ضمن البائع وعند ذلك ينفذ بيعه في ظاهر الرواية وله دفعها للقاضي فيتصدق بها أو يقرضها من ملىء أو يدفعها مضاربة والظاهر أن له البيع أيضا .
وفي الحاوي القدسي الدفع إلى القاضي أجود ليفعل الأصلح .
وفي المجتبى التصدق بها في زماننا أولى وينبغي التفصيل بين من يغلب على الظن ورعه وعدمه نهر ملخصا .
تنبيه ظاهر كلامهم متونا وشروحا أن حل الانتفاع للفقير بعد التعريف لا يتوقف على إذن القاضي ويخالفه ما في الخانية من أنه لا يحل ذلك للفقير بلا أمره عند عامة العلماء .
وقال بشر يحل اه .
بحر .
ومثله في الشرنبلالية عن البرهان نعم في الهداية والعناية جواز الانتفاع للغني بإذن الإمام لأنه مجتهد فيه ويأتي قريبا عن النهر .
وفي النهر معنى الانتفاع بها صرفها إلى نفسه كما في الفتح وهذا لا يتحقق ما بقيت في يده لا تملكها كما توهمه في البحر لأنها باقية على ملك صاحبها ما لم يتصرف بها حتى لو كانت أقل من نصاب وعنده ما تصير به نصابا حال عليه الحول تحت يده لا يجب عليه زكاة اه .
قلت مقتضاه أنها لو كانت ثوبا فلبسه لا يملكها مع أنه يصدق عليه أنه صرفها إلى نفسه فمراد البحر التصرف لها على وجه التملك فلو دراهم يكون بإنفاقها وغيرها بحسبه فهو احتراز عن التصرف بطريق الإباحة على ملك صاحبها ولذا قال وإنما فسرنا الانتفاع بالتملك لأنه ليس المراد الانتفاع بدونه كالإباحة لذا ملك بيعها وصرف الثمن إلى نفسه كما في الخانية اه .
قوله ( لو فقيرا ) قيد به لأن الغني لا يحل له الانتفاع بها إلا بطريق القرض لكن بإذن الإمام .
نهر .
قوله ( على فقير ) أي ولو ذميا لا حربيا كما في شرح السير .
قال في النهر قالوا ولا يجوز على غني ولا على طفله الفقير وعبده ولو فعل ينبغي أن لا يتردد في ضمانه .
قوله ( وفرعه ) الضمير