وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

آنفا عن الفتح وهذا إذا أمن على نفسه وإلا فالترك أولى كما في البحر عن المحيط .
تأمل .
قوله ( كما مر ) أي في اللقيط من قوله التقاطه فرض كفاية إذا غلب على ظنه هلاكه لو لم يرفعه ولو لم يعلم به غيره ففرض عين اه .
وينبغي هذا التفصيل هنا حموي .
قوله ( فلو تركها ) أي وقد أمن على نفسه وإلا فالترك أفضل ط .
قوله ( ظاهر كلام النهر لا ) الأولى أن يقول استظهر في النهر لا وأصله لصاحب البحر استدلالا بما في جامع الفصولين لو انفتح زق فمر به رجل فلو لم يأخذه برىء ولو أخذه ثم ترك ضمن لو مالكه غائبا لا لو حاضرا وكذا لو رأى ما وقع من كم رجل اه .
فقوله وكذا يدل على أنه لا يضمن بترك أخذه لكنه يدل على أنه لو أخذه ثم تركه يضمنه وهو خلاف ما يأتي قريبا عن الفتح والفرق بينه وبين الزق أن الزق إذا انفتح ثم تركه بعد أخذه لا بد من سيلان شيء منه فالهلاك فيه محقق بخلاف الواقع من الكم لو تركه بعد أخذه لاحتمال أن يلتقطه أمين غيره .
تنبيه أفاد أنه لا يلزم من الإثم الضمان واستدل له في البحر بما قالوا لو منع المالك عن أمواله حتى هلكت يأثم ولا يضمن اه .
قلت وكذا لو حل دابة مربوطة ولم يذهب بها فهربت أو فتح باب قفص فيه طير أو دار فيها دواب فذهبت فلا يضمن بخلاف ما إذا حل حبلا علق فيه شيء أو شق زقا فيه زيت كما في كافي الحاكم لأن السقوط والسيلان محقق بنفس الحل والشق بخلاف ذهاب الدواب أو الطير فإنه بفعلها لا بنفس فتح الباب ومثله ترك اللقطة بعد أخذها فإن هلاكها ليس بالترك بل بفعل الآخذ بعده وكذا لو تركها قبل أخذها بالأولى بخلاف ترك الزق المنفتح بعد أخذه فإن سيلانه بتركه أما لو تركه قبل أخذه فإنه لا ينسب سيلانه إليه أصلا .
قوله ( لما في الصيرفية الخ ) ذكر الزاهدي هذا الفرع بلفظ رأى حماره .
قال الخير الرملي فلو الحمار لغيره أفتيت بعدم الضمان اه .
ولا يخفى ظهور الفرق بين حماره وحمار غيره فإنه إذا كان الحمار له وتركه صار الفعل منسوبا إليه والنفع عائدا عليه بخلاف حمار غيره فإنه وإن كان الإتلاف محققا وهو يشاهده لكنه لا ينتفع به فهو كما لو رأى زقا منفتحا كما مر وإذا لم يضمن هنا لا يضمن بترك اللقطة بالأولى لعدم تحقق التلف به كما قلنا فافهم .
قوله ( لم يضمن في ظاهر الرواية ) هذا إذا أخذها ليعرفها فلو ليأكلها لا يبرأ ما لم يردها إلى ربها كما في نور العين عن الخانية وقدمناه عن كافي الحاكم وأطلقه فشمل ما إذا ردها قبل أن يذهب بها أو بعده .
قال في الفتح وقيده بعض المشايخ بما إذا لم يذهب بها فلو بعده ضمن وبعضهم ضمنه مطلقا والوجه ظاهر المذهب اه .
وشمل أيضا ما لو خاف بإعادتها الهلاك وهو مؤيد لما استظهره في النهر كما مر .
قوله ( وصح التقاط صبي وعبد ) أي ويكون التعريف إلى ولي الصبي كما في المجتبى .
وينبغي أن يكون التعريف إلى مولى العبد كالصبي بجامع الحجر فيهما أما المأذون والمكاتب فالتعريف إليهما .
نهر .
وصح أيضا التقاط الكافر لقول الكافي لو أقام مدعيها شهودا كفارا على ملتقط كافر قبلت اه .
وعليه فتثبت الأحكام من التعريف والتصدق بعده أو الانتفاع ولم أره صريحا .
بحر .
قوله ( لا مجنون الخ ) مأخوذ من قوله في النهر ينبغي أن لا يتردد في اشتراط كونه عاقلا صاحيا فلا يصح التقاط المجنون الخ لكن الشارح زاد عليه المعتوه وقدمنا أول باب المرتد أن حكمه حكم الصبي العاقل ومقتضاه صحة التقاطه .
تأمل .
قال ط وفائدة عدم صحة التقاط