وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشعر به صاحبه .
قوله ( بالفاء ) أي وبسينين معجمتين بينهما ألف .
قوله ( لغلق الباب ) بالتحريك جمعه أغلاق كسبب وأسباب .
مصباح .
قوله ( نهارا ) لعل وجهه أن يكون مجاهرا وشرط القطع الخفية بخلاف ما إذا كان ليلا .
قال الزيلعي ولو كان باب الدار مفتوحا في النهار فسرق لا يقطع لأنه مكابرة لا سرقة ولو كان في الليل بعد انقطاع انتشار الناس قطع اه .
زاد في الذخيرة عن أبي العباس أنه سوى في الليل بين ما إذا كان الباب المفتوح مردودا أو غير مردود في أنه يقطع فيهما .
وفرق بينهما في النهار في أنه لو مردودا قطع وإلا لا اه .
قلت ومسألة الفشاش مذكورة في كافي الحاكم وهي تدل على أنه لا يقطع في النهار بلا فرق بين كونه مردودا أو لا لأنه إذا لم يقطع بفتحه نهارا وهو مقفل فإذا كان مفتوحا مردودا أو لا فهو كذلك بالأولى فلذا أطلق الزيلعي عدم القطع كما علمت ثم ذكر بعده مسألة الفشاش المذكورة .
وبهذا علم أن ما قدمنا عن النهر عند قوله أو من ذي رحم ليس على إطلاقه فتدبر .
قوله ( قطع ) أي لظنه الخفية وأما لو علم فلا يقطع لأنه مجاهر .
قوله ( من السطح ) أي إذا صعد إليه أو تناوله من داخل الدار واحترز به عما لو سرق ثوبا بسط على حائط إلى السكة بخلاف ما إذا كان إلى الدار فإنه يقطع كما في البحر .
قوله ( أي بحيث يراه ) أفاد أنه ليس المراد بالعندية الحضور بل الاطلاع عليه .
قوله ( ولو الحافظ نائما ) عبر بالحافظ لأنه أعم من أن يكون هو رب المتاع أو غيره وأطلق النائم فشمل ما إذا نام مضطجعا أو لا وما إذا كان المتاع تحت رأسه أو تحت جنبه أو بين يديه حالة النوم هو الصحيح .
وقيل باشتراط كونه تحت رأسه أو جنبه .
فتح .
قال في النهر ونبه بقوله عنده إلى أنه لو كان لابسا له لم يقطع .
وقيل يقطع حكاه في المجتبى اه .
وبسطه في البحر .
وفصل الزيلعي بين النائم وغيره فيقطع في الأول لأنه أخذ خفية لا في الثاني لأنه اختلاس وذلك حيث قال وفي المحيط لو سرق ثوبا عليه وهو رداؤه أو قلنسوة أو طرف منطقة أو سيفه أو سرق من امرأة حليا عليها لا يقطع لأنها خلسة وليست بخفية سرقة ولو سرق من رجل نائم قلادة عليه وهو لابسها أو ملاءة له وهو لابسها أو واضعها قريبا منه بحيث يكون حافظا لها قطع لأنه أخذها بخفية وسرا ولها حافظ وهو النائم اه .
قوله ( ولو من بعض بيوت الدار ) أي لا فرق بين أن يسرق من البيت الذي أضافه فيه أو من بيت آخر فيها .
قوله ( لاختلال الحرز ) لأن الدار مع جميع بيوتها حرز واحد فبالإذن فيها اختل الحرز في جميع بيوتها .
بحر .
قوله ( لشبهة عدم الأخذ ) لأن الدار وما فيها في يد صاحبها فتح .
وفيه أيضا أن المحرز بالمكان لا يجب القطع فيه إلا بالإخراج لقيام يد المالك قبل الإخراج من داره فلا يتحقق الأخذ إلا بإزالة يده وذلك بالإخراج من حرزه بخلاف المحرز بالحافظ فإنه يقطع كما أخذه لزوال يد المالك بمجرد الأخذ فتتم السرقة فيجب موجبها اه .
قوله ( بخلاف الغصب ) يعني أن هذا في حق القطع لسقوط الحد بالشبهة بخلاف ضمان الغصب يعني لو هلك ما سرقه ولم يخرجه .
قال في الفتح قال بعضهم لا ضمان عليه إذا تلف المسروق في يده قبل الإخراج من الدار ولا قطع عليه .
والصحيح أنه يضمن لوجود التلف على وجه التعدي بخلاف القطع لأن شرطه هتك الحرز ولم يوجد اه .
قوله ( المتسعة جدا ) أي التي فيها منازل وفي كل منزل مكان يستغني به أهله عن الانتفاع بصحن الدار وإنما ينتفعون به