وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت لكن المنقول في الهداية وغيرها قطع الصديق لأنه عاداه في السرقة ولم يفصلوا بين جريان عادة في الدخول أو عدمه ويأتي له مزيد بيان عقيبه .
قوله ( ابن كمال ) حيث قال المرضع التي شأنها الإرضاع والمرضعة التي هي في حال الرضاع ملقمة ثديها للصبي كذا في الكشاف فمن قال هنا مرضعة لم يصب اه .
لأنه لا يمكن أن يسرق منها في حال إرضاعها له .
قوله ( لما مر ) أي من اعتبار الحرز .
وعن أبي يوسف لا يقطع لدخوله عليها بلا استئذان وحشمة بخلاف الأخت رضاعا لانعدام هذا المعنى فيها عادة .
وجه الظاهر أنه لا قرابة بينهما والمحرمية بدون القرابة لا تحترم .
فتح .
قلت وإذا كان يقطع في السرقة من أمه رضاعا مع الدخول بلا استئذان وحشمة فكذا في الصديق .
وبه ظهر أن للقرابة المحرمية دخلا وكذا قولهم لأنه عاداه في السرقة يفيد الفرق وهو زوال الصداقة بخلاف القرابة .
تأمل .
والله تعالى أعلم .
قوله ( ولا بسرقة من زوجته ) أي ولو من وجه كالمبتوتة المعتدة في منزل على حدة ولو سرق بعد انقضاء العدة قطع .
كافي الحاكم .
قوله ( وإن تزوجها بعد القضاء ) بالقطع لوجود الشبهة قبل الإمضاء .
وأفاد أنه لا فرق بين كونه زوجها وقت السرقة أو بعدها قبل القضاء بالقطع أو بعده وفي الأخير خلاف أبي يوسف ولو سرق أحدهما من الآخر فطلقها قبل الدخول لم يقطع أيضا كما في النهر .
قوله ( من حرز خاص له ) يعني بأن كان خارج مسكنهما صرح به في الهداية والبحر شرنبلالية .
فالضمير في له عائد على المسروق لا على السارق فافهم .
قوله ( أو عرسه ) أي زوجة سيده وشريكه مثلا قال في البحر والعبد في هذا ملحق بمولاه حتى لا يقطع في سرقة لا يقطع فيها المولى كالسرقة من أقارب المولى وغيرهم لأنه مأذون بالدخول عادة في بيت هؤلاء لإقامة المصالح .
قوله ( ولا من مكاتبه ) لأن له حقا في أكسابه .
نهر .
قوله ( وختنه وصهره ) ختنه زوج كل ذي رحم محرم منه وصهره كل ذي رحم محرم من امرأته وهذا عند الإمام .
وقالا يقطع لعدم الشبهة في ملك البعض لأنه تكون بالقرابة وهي منتفية .
وله أن العادة جارية في دخول بعضهم منازل البعض بلا استئذان فتمكنت الشبهة في الحرز وتأخير الزيلعي لدليله مؤذن بترجيحه .
نهر .
وفي كافي الحاكم ولا يقطع السارق من امرأة أبيه وزوج ابنته وابن امرأته وأبويها استحسانا .
قوله ( ومغنم الخ ) علله في الهداية بقوله لأن له فيه نصيبا وذكر أن ذلك مأثور عن علي رضي الله عنه حكما وتعليلا .
هو أنه أتى برجل سرق من المغنم فقال له فيه نصيب وهو خائن فلم يقطعه وكان قد سرق مغفرا رواه عبد الرزاق والدارقطني وهذا ظاهر في أن الكلام فيمن له فيه استحقاق وبه صرح في الفتح لكن في النهر قال في الحواشي السعدية وهذا التعليل يدل على أنه لو لم يكن له فيه نصيب يقطع لكن الرواية مطلقة في مختصر القدوري وشرح الطحاوي فلا بد من تعليل آخر اه .
وفي غاية البيان ينبغي أن يكون المراد من السارق من له نصيب فيه أما من لا نصيب له فيقطع اللهم إلا أن يقال إنه مباح الأصل وهو على صورته لم يتغير فصار شبهة .
وفي كلام المصنف يعني صاحب الكنز ما يومىء إلى اعتبار الإطلاق حيث قدم أنه لا قطع في المال المشترك وإذا كان له حق فيه كان من المشترك فذكره هنا ليس إلا لإفادة التعميم اه .
قلت ما ذكر من إطلاق الرواية قد يدعي أنه خصصه التعليل المأثور الذي جعلوه دليل الحكم وإلا لزم إثبات