وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو كانت محروزة في حظيرة عليها باب مقفل .
وأما الفواكه اليابسة كالجوز واللوز فإنه يقطع فيها إذا كانت محرزة .
جوهرة .
قوله ( وثمر على شجر ) لأنه لا إحراز فيما على الشجر ولو كان الشجر في حرز لما في كافي الحاكم وإن سرق التمر من رؤوس النخل في حائط محرز أو حنطة في سنبلها لم تحصد لم يقطع فإن أحرز التمر في حظيرة عليها باب أو حصدت الحنطة وجعلت في حظيرة فسرق منها قطع وكذلك إن كانت في صحراء وصاحبها يحفظها اه .
قوله ( وأشربة مطربة ) أي مسكرة .
والطرب استخفاف العقل من شدة حزن وجزع حتى يصدر عنه ما لا يليق كما تراه من صياح الثكالى وضرب خدودهن وشق جيوبهن أو شدة سرور توجب ما هو معهود من الثمالى .
ثم الشراب إن كان حلوا فهو مما يتسارع إليه الفساد أو مرا فإن كان خمرا فلا قيمة لها أو غيره ففي تقويمه خلاف ولتأول السارق فيه الإراقة فتثبت شبهة الإباحة وتمامه في الفتح .
وشمل ما إذا كان السارق مسلما أو ذميا كما في البحر .
قوله ( ولو الإناء ذهبا ) أي على المذهب لأن الإناء تابع ولم يقطع في المتبوع فكذا في التبع .
وفي رواية عن أبي يوسف أنه يقطع وهو قول الأئمة الثلاثة ورجحه في الفتح فيما تعاين ذهبيته بأن الظاهر أن كلا مقصود بالأخذ بل أخذ الإناء أظهر .
واستشهد بما في التجنيس سرق كوزا فيه عسل وقيمة الكوز تسعة وقيمة العسل درهم يقطع وهو نظير ما تقدم فيمن سرق ثوبا لا يساوي عشرة مصرور عليه عشرة يقطع إذا علم أن عليه مالا بخلاف ما إذا لم يعلم اه .
ملخصا .
وأقره في البحر .
قوله ( وآلات لهو ) أي بلا خلاف لعدم تقومها عندهما حتى لا يضمن متلفها .
وعنده وإن ضمنها لغير اللهو إلا أن يتأول آخذها للنهي عن المنكر .
فتح .
قوله ( وصليب ) هو بهيئة خطين متقاطعين ويقال لكل جسم صليب .
فتح .
قوله ( وشطرنج ) بكسر الشين فتح .
قيل هو عربي وقيل معرب وهو داخل في آلات اللهو وكذا النرد بفتح النون .
قوله ( لتأويل الكسر الخ ) علة للثلاثة وعن أبي يوسف يقطع بالصليب لو في يد رجل في حرز لا شبهة فيه لا لو في مصلاهم لعدم الحرز وجوابه ما قلنا من تأويل الإباحة .
فتح .
قلت لكن هذا التأويل لا يظهر فيما لو كان السارق ذميا .
ثم رأيت في الذخيرة ذكرها هذا التفصيل عن أبي يوسف في الذمي .
ووجهه ظاهر لأن مصلاهم بمنزلة المسجد .
فلذا لم يقطع بخلاف الحرز فيقطع لأنه لا تأويل له إلا أن يقال تأويل غيره يكفي في وجود الشبهة فلا يقطع .
تأمل .
وفي النهر ولو سرق دراهم عليها تمثال قطع لأنه إنما أعد للتمول فلا يثبت فيه تأويل .
قوله ( لأنه حرز لا محرز ) أفاد أن الكلام في الباب الخارج فلو دخل الدار فهو محرز فيقطع به .
أفاده ط .
قلت وهذا إذا لم يكن ثقيلا على ما مر عن الهداية في غير المركب .
وظاهره أن باب المسجد حرز وليس كذلك فالأولى تعليل الهداية بقوله ولا يقطع في أبواب المسجد لعدم الإحراز فصار كباب الدار بل أولى لأنه يحرز بباب الدار ما فيها ولا يحرز بباب المسجد ما فيه حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه اه .
زاد في البحر وكذا أستار الكعبة وإن كانت محرزة لعدم المالك .