وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو حد السرقة والشرب لأنه محض حق الله تعالى وقد فات محله .
قوله ( وضمن للسرقة ) يغني عنه ما ذكره بعده وقيد بالضمان لأنه لا يقطع لأن القطع حقه تعالى .
قوله ( وترك ما بقي ) أي حد السرقة والشرب كما لو لم يوجد مع القتل غيرهما .
قال في النهر ومتى اجتمعت الحدود لحق الله تعالى وفيها قتل نفس قتل وترك ما سوى ذلك لأن المقصود الزجر له ولغيره وأتم ما يكون باستيفاء النفس والاشتغال بما دونه لا يفيد اه .
وفي أحكام الدين من الأشباه ما نصه ولم أر إلى الآن ما إذا اجتمع قتل القصاص والردة والزنا وينبغي تقديم القصاص قطعا لحق العبد وما إذا اجتمع قتل الزنا والردة وينبغي تقديم الرجم لأن به يحصل مقصودهما بخلاف ما إذا قدم قتل الردة فإنه يفوت الرجم اه .
قوله ( لعدم قطعه ) فإن الضمان إنما يسقط لضرورة القطع ولم يوجد .
نهر .
قوله ( وعبد ) الواو بمعنى أو فلذا أفرد الضمير بعده .
تأمل .
قوله ( أي أصله وإن علا ) ذكرا كان أو أنثى فلا يطالب أباه أو جده وإن علا وأمه وجدته وإن علت .
بحر .
قوله ( بقذف أمه ) أي الميتة .
نهر .
فلو حية كانت المطالبة لها كما مر .
قال في البحر وأشار إلى أنهما أي الولد والعبد لا يطالبان بقذفهما بالأولى اه أي بقذف الأب والمولي لهما .
قوله ( المحصنة ) علم منه أنه لا بد أن تكون حرة .
قوله ( أو نحوه ) أي كالأم وغيرها مما يقع القدح في نسبه كما مر بيانه .
قوله ( ملك الطلب ) أي حيث لم يكن مملوكا للقاذف فسقوط حق بعضهم لا يوجب سقوط حق الباقين .
بحر وقيد بقوله للقاذف بأنه لو كان مملوكا لغيره له الطلب كما أفاده أبو السعود الأزهري .
قوله ( عزر ) ذكره في النهر بحثا أخذا مما في القنية لو قال لآخر يا حرامي زاده لا يحد ولو قاله الولد لوالده يعزر فإذا وجب التعزير بالشتم فبالقذف أولى فقوله في البحر وفي نفسي منه شيء لتصريحهم بأن الوالد لا يعاقب بسبب ولده فإذا كان لقذف لا يوجب عليه شيئا فالشتم أولى اه ممنوع .
نهر .
ووجه المنع أن الأولوية بالعكس كما علمته ولا يلزم من سقوط الحد بالقذف سقوط التعزير به لسقوط الحد بشبهة الأبوة لكون الغالب فيه حق الله تعالى بخلاف التعزير ولأنه لا يلزم من سقوط الأعلى سقوط الأدنى لكن لا يخفى أن قولهم لا يعاقب الوالد بسبب ولده يشمل التعزير لأنه عقوبة فبقي توقف صاحب البحر على حاله .
وقد يجاب بأن القاضي لم يعاقبه لأجل ولده بل لمخالفته أمر الله تعالى .
قوله ( ولا إرث فيه ) أي إذا مات المقذوف قبل إقامة الحد على القاذف أو بعد إقامة بعضه بطل الحد وليس لوارثه إقامته وهذا بخلاف ما إذا كان المقذوف ميتا فإن الطلب يثبت لأصوله وفروعه أصالة لا بطريق الإرث وتمامه في البحر .
قوله ( خلافا للشافعي ) الأولى ذكره بعد قوله فيه وعنه لأن الخلاف في الكل ومبني الخلاف أن الغالب في حد القذف حق الشرع عندنا وعنده حق العبد فعنده يورث ويصح الرجوع عنه والعفو والاعتياض نظرا إلى جانب حق العبد وعندنا بالعكس نظرا إلى جانب حقه تعالى وبيان تحقيق ذلك في الفتح .
قوله ( ولا اعتياض ) مقتضاه أن القاذف إذا دفع شيئا للمقذوف ليسقط حقه رجع به قال المولى سري الدين في حواشي الزيلعي وهل يسقط الحد إن كان ذلك بعد ما رفع إلى القاضي لا يسقط وإن كان قبله سقط كذا في فصول العمادي اه .