وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متباينين فتيقنا بكذب أحد الفريقين .
وظاهره أنه لو شهد أربعة بالطوع وأربعة بالإكراه يحدان وبه جزم محشي مسكين معللا بعدم التيقن بكذب أحد الفريقين حيث لم يذكروا وقتا واحدا وجزم ج بأن لا حد لما مر أول الباب السابق من أن الحد يسقط في دعوى الإكراه إذا برهن .
قال ومعلوم أن ذلك بعد ثبوت الحد عليه بالبينة والبينة المثبتة للحد لا بد وأن تشهد بالطوع اه .
قلت هذا إنما يظهر إذا ذكروا وقتا واحدا وإلا فيمكن حمله على فعلين أحدهما بالإكراه والآخر بالطوع .
وأما ما مر في الباب السابق فهو فيما إذا شهد أربعة على زناه طوعا وأقام شاهدين على الإكراه في ذلك الفعل بعينه لا مطلقا فيندرىء الحد عنه للشبهة فافهم والله سبحانه أعلم .
قوله ( وإلا ) بأن اتحد الوقت وتقارب المكانان أو اختلف الوقت وتباعد المكانان أو تقاربا .
ح .
قوله ( في زاويتي بيت ) أي جانبيه .
قوله ( لإمكان التوفيق ) بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في أخرى بالاضطراب والحركة .
بحر .
لا يقال هذا تو أما الأولى فلأن الزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة ونحوه فلا يحدان لظهور الكذب ولا الشهود لأن ثبوت البكارة ونحوها بقول امرأة أو أكثر حجة في إسقاط الحد لا في إيجابه .
وأما الثانية فلم يحد لاشتراط العدالة لثبوت الزنا ولا الشهود سواء علم فسقهم في الابتداء أو ظهر بعده لأن الفاسق من أهل الأداء والتحمل وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفسق ولذا لو قضى بشهادته ينفذ عندنا فيثبت بشهادتهم شبهة الزنا فسقط الحد عنهم ولذا لا يحد القاذف لو أقام أربعة من الفساق على زنا المقذوف .
وأما الثالثة فلأن الشهادة على الشهادة لا تجوز في الحدود لزيادة الشبهة باحتمال الكذب في موضعين في الأصول وفي الفروع ولا يحد الفروع لأن الحاكي للقذف غير قاذف وكذا الأصول بالأولى ولو شهدوا بعد الفروع لرد شهادتهم من وجه برد شهادة الفروع اه .
ملخصا من البحر .
قوله ( فوجد مجبوبا ) وجه عدم حد الشهود فيه يؤخذ مما عللوا به أيضا في البكارة والرتق وهو تكامل عددهم ولفظ الشهادة ثم رأيته كذلك في الدرر فافهم .
وأيضا سيأتي أن المجبوب لا حد على قاذفه وبه علل المسألة هنا الحاكم في الكافي .
قوله ( عميان ) أي أو عبيد أو صبيان أو مجانين أو كفار .
نهر .
قوله ( حدوا القذف ) أي دون المشهود عليه لعدم أهلية الشهادة فيهم أو عدم النصاب فلا يثبت الزنا .
قوله ( وأرش جلده ) أي إذا كان جرحه الجلد كما في الهداية .
قوله ( خلافا لهما ) حيث قال إن الأرش في بيت المال لأنه ينتقل فعل الجلاد للقاضي وهو عامل للمسلمين فتجب الغرامة