ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار ذلك لأنها رضيت بانتقاص حقها .
هداية قوله ( وأمته وأم ولده ) قال في الفتح وأما أمته فقيل أيضا لا يسكنها معها إلا برضاها والمختار أن له ذلك لأنه يحتاج إلى استخدامها في كل وقت غير أنه لا يطؤها بحضرتها كما أنه لا يحل له وطء زوجته بحضرتها ولا بحضرة الضرة ا ه .
وذكر أم الولد في البحر معزيا إلى آخر الكنز .
قلت وذكر في الذخيرة أن هذا مشكل أما على المعنى الأول فظاهر وأما على الثاني فلأنه تكره المجامعة بين يدي أمته ا ه .
قلت وقد يكون إضرار أم ولده لها أكثر من إضرار ضرتها .
وفي الدر المنتقى عن المحيط أن أم الولد كأهله .
قوله ( وأهلها ) أي له منعهم من السكنى معها في بيته سواء كان ملكا له أو إجارة أو عارية .
قوله ( من غيره ) حال من ولدها لا صفة له وإلا لزم حذف الموصول مع بعض الصلة .
قهستاني .
إذ التقدير الكائن من غير ا ه ح .
وأطلق ولدها فشمل الذي لا يفهم الجماع لأنه لا يلزمه إسكان ولدها في بيته .
وفي حاشية الخير الرملي على البحر له منعها من إرضاعه وتربيته لما في التاترخانية أن للزوج منها عما يوجب خللا في حقه .
وما فيها عن السغناقي ولأنها في الإرضاع والسهر ينقص جمالها وجمالها حقه فله منعها .
تأمل ا ه .
قلت وعليه فله منعها من إرضاعه ولو كان البيت لها .
قوله ( بقدر حالهما ) أي في اليسار والإعسار فليس مسكن الأغنياء كمسكين الفقراء كما في البحر لكن إذا كان إحدهما غنيا والآخر فقيرا فقد مر أنه يجب لها في الطعام والكسوة والوسط ويخاطب بقدر وسعه والباقي دين عليه إلى الميسرة فانظر هل يتأتى ذلك هنا قوله ( وبيت منفرد ) أي ما يبات فيه وهو محل منفرد معين .
قهستاني .
والظاهر أن المراد بالمنفرد ما كان مختصا بها ليس فيه ما يشاركها به أحد من أهل الدار .
قوله ( له غلق ) بالتحريك ما يغلق ويفتح بالمفتاح .
قهستاني .
قوله ( زاد في الاختيار والعيني ) ومثله في الزيلعي .
وأقره في الفتح بعد ما نقل عن القاضي الإمام أنه إذا كان له غلق يخصه وكان الخلاء مشتركا ليس لها أن تطالبه بمسكن آخر .
قوله ( ومفاده لزوم كنيف ومطبخ ) أي بيت الخلاء وموضع الطبخ بأن يكونا داخل البيت أو في الدار لا يشاركها فيهما أحد من أهل الدار .
قلت وينبغي أن يكون هذا في غير الفقراء الذين يسكنون في الربوع والأحواش بحيث يكون لكل واحد بيت يخصه وبعض المرافق مشتركة كالخلاء والتنور وبئر الماء ويأتي تمامه قريبا .
قوله ( لحصول المقصود ) هو أنها على متاعها وعدم ما يمنعها من المعاشرة مع زوجها والاستمتاع .
قوله ( وفي البحر عن الخانية ) عبارة الخانية فإن كانت دار فيها بيوت وأعطى لها بيتا يغلق ويفتح لم يكن لهاأن تطلب بيتا آخر إذا لم يكن ثمة أحد من أحماء الزوج يؤذيها ا ه .
قال المصنف في شرحه فهم شيخنا أن قوله ثمة إشارة للدار لا البيت لكن في البزازية أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وفي الدار بيوت إن فرغ لها بيتا له غلق على حدة وليس فيه أحد منهم لا تمكن من مطالبته ببيت آخر ا ه .
فضمير فيه راجع للبيت لا الدار وهو الظاهر لكن ينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا كان في الدار من الأحماء من يؤذيها وإن لم يدل عليه كلام البزازي ا ه .