وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( سوى فاسق ) استثناء من قوله ثم العصبات .
قال في البحر ولا للعصبة الفاسق ولا إلى مولى العتاقة تحرزا عن الفتنة اه .
$ مطلب لو كانت لإخوة أو لأعمام غير مأمونين لا تسلم المحضونة إليهم $ .
وفي البدائع حتى لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها أو مالها لا تسلم إليها وينظر القاضي امرأة ثقة عدلة أمينة فيسلمها إليها إلى أن تبلغ .
قوله ( ومعتوه ) في نسخة ومعتق أي بكسر التاء لقول البحر المار ولا إلى مولى العتاقة .
وفي الفتح ويدفع الذكر إلى مولى العتقاة لأنه آخر العصبات ولا تدفع الأنثى إليه اه .
قلت ينبغي أنه لو كان مولى العتاقة امرأة أن تدفع الأنثى إليها دون الذكر .
تنبيه اشترط في البدائع في العصبة اتحاد الدين حتى لو كان للصبي اليهودي أخوان أحدهما مسلم يدفع لليهودي لأنه عصبته لا للمسلم اه .
قوله ( وابن عم لمشتهاة الخ ) أما إذا كانت لا تشتهي كبت سنة مثلا فلا منع لأنه لا فتنة وكذا إذا كانت تشتهي وكان مأمونا .
بحر بحثا .
وأيده بما في التحفة وإن لم يكن للجارية غير ابن العم فالاختيار للقاضي إن رآه أصلح ضمها إليه وإلا توضع عل يد أمينة اه .
قلت ما في التحفة علله في شرحها البدائع بقوله لأن الولاية في هذه الحالة إليه فيراعي الأصح اه .
وهو ظاهر في أنه لا حق لابن العم في الجارية مطلقا وأن للقاضي دفعها لأجنبية ولو مأمونا حيث رأى المصلحة في ذلك ولو كان الحق له لم يكن للقاضي الاختيار .
وقد رد الرملي ما بحثه في البحر بنحو ما قلنا وبتعليلهم بأن ابن العم غير محرم وأنه لا حق لغير المحرم .
قال ولعل وجهه أنه لو ثبت له حضانتها كانت عنده إلى أن تشتهي فتقع الفتنة فحسم من أصله .
قوله ( ثم إذا لم يكن عصبة الخ ) أفاد أن العصبات مقدمون على ذوي الأرحام الذكور والمراد العصبة المستحق إذ لو لم يستحق كابن عم لجارية يقدم عليه مثل الأخ لأم والحال كما صرح به في البدائع والمراد بذوي الأرحام من كان منهم محرما احترازا عن ابن العمة والخالة كما يأتي .
قوله ( فتدفع لأخ لأم ) كان ينبغي أن يذكر أولا الجد لأم .
ففي الهندية إنه أولى من الأخ لأم والخال اه .
قوله ( ثم لأم ) الذي في الشرنبلالية عن البرهان وكذا في الفتح ثم لأب ثم لأم .
قوله ( برهان وعيني بحر ) كذا في بعض النسخ وسقط من بعضها لفظ بحر .
وهو الأولى لأنه في البحر لم يعزه إلى البرهان والعيني .
قوله ( فإن تساووا ) كإخوة أشقاء مثلا .
قوله ( ولا حق لولد عم الأخ ) كان المناسب التعبير بالبنات بدل الولد لأن الولد يشمل الذكر والأنثى وقد مر أن ابن العم له حق في الغلام دون الجارية .
وأما الفرق بين الجارية المشتهاة وغيرها فقد علمت ما فيه فافهم .
وفي البحر لا حق لبنات العمة والخالة لأنهن غير محرم وكذلك بنات الأعمام والأخوال بالأولى كذا في كثير من الكتب اه .
ووجه الأولوية أن العمة والخالة مقدمتان على العم والخال مع أنه لا حق لبناتهما ومقتضاه أنه لا حق لبنت العمة ونحوها في حضانة الجارية ولا لابن العمة في حضانة الغلام وينبغي إجراء التفصيل المذكور في ابن عم هنا ولم أر من ذكره .
تأمل .
وسئلت عن صغير له جد أبو أم وبنت عمة ولا شبهة أن الحضانة للجد كما علمته مما ذكرناه عن الهندية أما لو كان الصغير أنثى فإن قلنا إن لبنت العمة حقا في الأنثى ينبغي تقديمها على الجد لأم لأن النساء أقدر لكنه خلاف ما مر عن الهندية فليتأمل .
قوله ( والحاضنة الذمية ) أشار إلى أن ما في الكنز من التقييد بالأم اتفاقي