وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعليقا تجب متى تزوجت به وإن كانت في نكاحه تجب للحال ما لم يطلقها لأنه لا يحل لها العزم على منعه من الجماع .
بحر عن ابن وهبان .
قوله ( كأنت علي ) قال في البحر ومني وعندي ومعي كعلي .
قوله ( على كما في النهر ) أي بحثا مخالفا لما بحثه في البحر من أنه ينبغي أن لا يكون مظاهرا .
وقال الخير الرملي لا يكون ظهارا ما لم ينو به الظهار لأن حذف الظرف عند العلم به جائز وإذا نواه صح .
تأمل ا ه .
وعليه فهو كناية ظهار تتوقف على النية لاحتمال كظهر أمي على غيري .
قوله ( ونحوه الخ ) قال في البحر كل ما صح إضافة الطلاق إليه كان مظاهرا به فخرج اليد والرجل أي ونحوهما .
قوله ( كظهر أمي الخ ) أي من كل عضو لا يحل النظر إليه من محرمة تأبيدا كما مر فخرج ما يحل النظر إليه كاليد والرجل والجنب فلا يكون ظهارا .
وفي الخانية أنت علي كركبة أمي في القياس يكون مظاهرا ولو قال فخذك كفخذ أمي لا يكون مظاهرا وكذا رأسك كرأس أمي ا ه أي لفقد الشرط في الثانية من جهة المشبه وفي الثالثة من جهة المشبه به .
قوله ( ولا يخفى ما فيه من التكرار ) وذلك في فرج الأم فإنه ذكر مرتين .
وأجاب ط بأن المراد بقوله أو فرج أمي أو فرج بنتي أنه ذكره مرددا بينهما .
قوله ( والذي في نسخ المتن ) أي المجرد عن الشرح .
قوله ( يصير به مظاهرا بلا نية ) أي لا يكون ظهارا ولو نوى به الطلاق لا يصح لأنه منسوخ فلا يتمكن من الإتيان به كذا في الهداية وهو يقتضي أن الظهار كان طلاقا في الإسلام حتى يوصف بالنسخ مع أنه قال أولا إنه كان طلاقا في الجاهلية وهو يقتضي أن جعله ظهارا ليس ناسخا .
بحر .
والجواب أنه كان طلاقا فيهما بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ما أراك إلا قد حرمت عليه فنزلت الآية ! < قد سمع > ! المجادلة 1 .
قوله ( لأنه صريح ) ظاهر كلامهم أن الصريح ما كان فيه ذكر العضو .
در منتقى وسيذكر المصنف ألفاظ الكناية .
قال ط فيصح ظهار الهازل ولا يوجب الظهار نقصان عدد الطلاق ولا بينونة وإن طالت المدة .
هندية .
قوله ( ودواعيه ) من القبلة والمس والنظر إلى فرجها بشهوة أما المس بغير شهوة فخارج بالإجماع .
نهر .
قوله ( للمنع عن التماس الخ ) أي في قوله تعالى ! < من قبل أن يتماسا > ! فإنه شامل للوطء ودواعيه ولا موجب فيه للحمل على المجاز وهو الوطء لإمكان الحقيقة فيحرم الكل بالنص كما في الفتح .
قلت وخروج المس بغير شهوة بالإجماع غير موجب للحمل على المجاز خلافا لما في البحر .
قوله ( ولا يحرم النظر ) أي إلى ظهرها وبطنها ولا إلى الشعر والصدر .
بحر أي ولو بشهوة بخلاف النظر إلى الفرج بشهوة كما مر .
قوله ( للشفقة ) أفاد أن التقبيل لا يحرم إلا إذا كان عن شهوة وينبغي تقييده بأن لا يكون على الفم لأنه على الفم يوجب حرمة المصاهرة مطلقا .
تأمل .
قوله ( حتى يكفر ) غاية لقوله فيحرم وهذا إذا لم يكن مؤقتا فلو مؤقتا سقط بمضي