وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الطلاق لأنه هو الذي يتعدد وقولها اخترت ينصرف إليه فيقع الثلاث أفاده في البحر .
قوله ( والشرط الخ ) إنما اكتفى بذكر هذه الأشياء في أحد الكلامين لأنها إن كانت في كلامه تضمن جوابها إعادتها كأنها قالت فعلت ذلك وإن كانت في كلامها فقد وجد ما يختص بالبينونة في اللفظ العامل في الإيقاع فإذا وجدت نية الزوج تمت علة البينونة فتثبت بخلاف ما إذا لم يذكر النفس ونحوها في شيء من الطرفين لأن المبهم لا يفسر المبهم وللإجماع المار وتمامه في الفتح .
قوله ( فلم يختص الخ ) أخذه من القهستاني ح .
وكيف يختص مع مخالفته لقول المتون وذكر النفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما شرط .
قوله ( وما في الاختيار ) هو شرح المختار لمؤلفه .
قوله ( من عدم الوقوع ) أي في مسألة الإضراب .
قوله ( سهو ) لمخالفته لما هو المنقول في الكتب المعتمدة .
بحر .
قوله ( لو عكست ) بأن قالت اخترت زوجي لا بل نفسي أو قالت زوجي ونفسي .
بحر .
قوله ( اعتبارا للمقدم ) لعدم صحة الرجوع عنه .
قوله ( وبطل أمرها ) عطف على لم يقع ح أي خرج الأمر من يدها في مسألتي العكس .
قوله ( كما لو عطفت بأو ) أي فإنه لا يقع ويخرج الأمر من يدها لأن أو لأحد الشيئين فلم يعلم اختيارها نفسها ولا زوجها على التعيين فكان اشتغالا بما لا يعنيها فكان إعراضا اه ح .
قوله ( أو أرشاها الخ ) أي جعل لها مالا لتختاره فاختارته لا يقع ولا يجب المال لأنه رشوة إذا هو اعتياض عن ترك حق تملك نفسها فهو كالاعتياض عن ترك حق الشفعة .
فتح .
قوله ( أو قالت الخ ) قال في البحر ولو قال لها اختاري فقالت ألحقت نفسي بأهلي لم يقع كما في جامع الفصولين وهو مشكل لأنه من الكنايات فهو كقولها أنا بائن اه ح .
وهذا ذكره في البحر في الفصل الآتي وسنذكر جوابه ثمة عند قوله وكل لفظ يصلح للإيقاع الخ .
قوله ( بعطف ) أي بواو أو فاء أو ثم وفي شرح التلخيص للفارسي أنه في العطف بثم لو اختارت نفسها قبل تكلم الزوج بالثانية وهي غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يقع بغيرها شيء .
بحر .
قوله ( بلا نية ) كذا في الكنز والهداية والصدر الشهيد والعتابي ووجهه ما قاله الشارح من دلالة التكرار على إرادة الطلاق وكذا قال في تلخيص الجامع الكبير والتعدد أي التكرار خاص بالطلاق فأغنى عن ذكر النفس والنية لكن قال في غاية البيان إن المصرح به في الجامع الكبير اشتراط النية وهو الظاهر اه .
وذهب إليه قاضيخان وأبو المعين النسفي ورجحه في الفتح بأن تكرار الأمر باختيار لا يصيره ظاهرا في الطلاق لجواز أن يريد اختاري في المال أو اختاري في المسكن .
قال في البحر والاختلاف في الوقوع قضاء بلا نية مع الاتفاق على أنه لا يقع في نفس الأمر إلا بها .
والحاصل أن المعتمد رواية ودراية اشتراط النية دون النفس اه .
أقول والذي مال إليه العلامة قاسم والمقدسي هو الأول وقول البحر باشتراط النية دون النفس فيه نظر