وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنت طالق ثلاثا وقعن ولو كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث .
نهر .
وقيد بالعدد لأنه لو قال أنت طالق أو لا لا يقع في قولهم لأنه أدخل الشك في الإيقاع وكذا أنت طالق إلا لأنه استثناء وكذا أنت طالق إن كان أو إن لم يكن أو لولا لأنه شرط والإيقاع إذا لحقه استثناء أو شرط لم يبق إيقاعا .
بحر وتمام فروع المسألة فيه .
قوله ( لحالة منافية للإيقاع أو الوقوع ) نشر مرتب ح أي لأن موته مناف لإيقاع الطلاق منه وموتها مناف لوقوعه عليها .
قوله ( كذا أنت طالق الخ ) لأنه أسند الطلاق إلى حالة معهودة منافية لمالكية الطلاق فكان حاصله إنكار الطلاق فيلغو ولأنه حين تعذر تصحيحه إنشاء أمكن تصحيحه إخبارا عن عدم النكاح أي طالق أمس عن قيد النكاح إذ لم تنكحي بعد أو عن طلاق كان لها إن كان اه .
فتح .
وقيد بكونه لم يعلقه بالتزوج لأنه لو علقه به كأنت طالق قبل أن أتزوجك إذا تزوجتك أو أنت طالق إذا تزوجتك قبل أن أتزوجك ففيهما يقع عند التزوج اتفاقا وتلغو القبلية وإن أخر الجزاء كإن تزوجتك فأنت طالق قبل أن أتزوجك لم يقع خلافا لأبي يوسف لأن الفاء رجحت الشرطية والمعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده فصار كأنه قال بعد التزوج أنت طالق قبل أن أتزوجك وتمامه في البحر .
قوله ( ولو نكحها قبل أمس الخ ) لم أر ما لو نكحها في الأمس ومقتضى قول الفتح المذكور آنفا ولأنه حين تعذر تصحيحه إنشاء الخ أنه يقع لأنه لم يتعذر .
تأمل .
ثم رأيت التصريح بالوقوع في شرح درر البحار حيث قال ولو تزوجها فيه أو قبله تنجز .
قوله ( لأن الإنشاء في الماضي إنشاء في الحال ) لأنه ما أسنده إلى حالة منافية ولا يمكن تصحيحه إخبارا لكذبه وعدم قدرته على الإسناد فكان إنشاء في الحال وعلى هذه النكتة حكم بعض المتأخرين من مشايخنا في مسألة الدور بالوقوع وحكم أكثرهم بعدمه وتمامه في الفتح والبحر والنهر وقدمنا الكلام عليه مستوفى أول الطلاق .
قوله ( تعدد ) لأن الواقع في اليوم لا يكون واقعا في الأمس فاقتضى أخرى .
بحر عن المحيط .
قال في النهر أنت خبير بأن العلة المذكورة في الأمس واليوم تأتي في اليوم والأمس فتدبر في الفرق بينهما فإنه دقيق وعلى أن مقتضى الأصل أي المتقدم قريبا وقوع واحدة في الأمس واليوم لأنه بدأ بالكائن اه تأمل .
قوله ( وقيل بعكسه ) جزم به في الخانية .
وقال في الذخيرة عازيا إلى المنتقى أنت طالق أمس واليوم يقع واحدة وفي عكسه ثنتان كأنه قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة اه .
قال ح وهذا هو الحق لأن إيقاعه في الأمس إيقاع في اليوم كما قال المقدسي .
قوله ( وكان معهودا ) أي الجنون ولو بإقامة بينة عليه .
قوله ( كان لغوا ) لأن حاصله إنكار الطلاق كما مر .
قوله ( لإقراره بحريته ) علة للصور الثلاث ط .
قوله ( قبل موتي ) مثله قبل موتك ط .
قوله ( لانتفاء الشرط ) اعترض بأن الموت كائن لا محالة فليس بشرط إلا في معناه بل هو معرف للوقت المضاف إليه الطلاق ولذا يقع مستندا لو مات بعد الشهرين بخلاف القدوم كما سيأتي .
وأجاب الرحمتي بأن المراد لانتفاء شرط صحة الاستناد لأن شرطه وجود زمان يستند إليه الوقوع قبل الموت وهو المدة المعينة اه .