وكالة وصاية والوقف إقالة يا صاح ثم الصرف لا فرق فيها بين ما قد فسدا وبين باطل هديت الرشدا حوالة بشرط أن يؤدى من بيع دار للمحيل يردى فإن يؤدى المال فهو راجع على المحيل أو محال خاشع وقوله فخذ به ما شئت الخ أي له أن يستبدل برأس مال السلم الفاسد بخلاف الصحيح لكن بشرط أن يكون يدا بيد لئلا ينفصل عن دين بدين وقوله إذا بنى الدفع على الكفالة الخ أي لو ظن لزومها له فأداه عما كفله وقال هذا ما كفلت لك به رجع عليه لأنه أداه ما ليس بلازم عليه على زعم لزومه كما لو قضاه دينه ثم تبين أن لا دين عليه وأما إذا قال خذ هذا وفاء عما لك في ذمته فلا يرجع عليه لأن من قضى دين غيره بلا أمره لا رجوع له على أحد .
قوله ( والحرة ) احترز بها عن الأمة كما يأتي .
$ مطلب في بيان مهر المثل $ قوله ( مهر مثلها ) مبتدأ خبره قوله مهر مثلها ولا يلزم الإخبار عن الشيء بنفسه لما أشار إليه من اختلافهما شرعا ولغة ولأن الثاني مقيد بقوله من قوم أبيها .
ثم اعلم أن اعتبار مهر المثل المذكور حكم كل نكاح صحيح لا تسمية فيه أصلا أو سمى فيه ما هو مجهول أو مالا يحل شرعا وحكم كل نكاح فاسد بعد الوطء سمي فيه مهر أو لا .
وأما المواضع التي يجب فيها المهر بسبب الوطء بشبهة فليس المراد بالمهر فيها مهر المثل المذكور هنا لما في الخلاصة أن المراد به العقر وفسره الإسبيجابي بأنه ينظر بكم تستأجر للزنى لو كان حلالا يجب ذلك القدر وكذا نقل عن مشايخنا في شرح الأصل للسرخسي اه .
وظاهره أنه لا فرق بين الحرة والأمة ويخالفه ما في المحيط لو زفت إليه غير امرأته فوطئها لزمه مهر مثلها إلا أن يحمل على العقد المذكور توفيقا .
بحر .
قوله ( لا أمها ) المقصود أنه لا اعتبار للأم وقومها مع قوم الأب لا أنها لا تعتبر أصلا حتى تكون أدنى حالا من الأجانب .
ط عن البرجندي .
قلت لكن الأم قد تكون من قبيلة لا تماثل قبيلة الأب والمعتبر من الأجانب من كانت من قبيلة تماثل قبيلة الأب على ما يأتي فمن كانت كذلك فهي أعلى حالا من الأم فافهم .
قوله ( كبنت عمه ) مثال للمنفى ح أي المنفى في قوله إن لم تكن من قومه والضمير فيهما للأب فالأم إذا كانت بنت عم الأب كانت من قوم الأب وقول الدرر كبنت عمها سبق فلم أو مجاز .
قوله ( ومفاده اعتبار الترتيب ) كذا في البحر والنهر .
لكن قال في البحر بعده وظاهر كلامهم خلافه اه .
قلت وتظهر الثمرة فيما لو ساوتها أختها وبنت عمها مثلا في الصفات المذكورة واختلف مهراهما فعلى ما في الخلاصة تعتبر الأخت .
وأما على ظاهر كلامهم فيشكل .