وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عشرة تبرا أو عرصا قيمته عشرة تبرا لا مضروبة صح وإنما تشترط المصكوكة في نصاب السرقة للقطع تقليلا لوجود الحد .
بحر .
قوله ( ولو دينا ) أي في ذمتها أو في ذمة غيرها .
أما الأول فظاهر وأما الثاني فكما لو تزوجها على عشرة له على زيد فإنه يصح وتأخذها من أيهما شاءت فإن ابتعت المديون أجبر الزوج على أن يوكلها بالقبض منه كما في النهر أي لئلا يلزم تمليك الدين من غير من عليه الدين اه ح .
لكن إذا أضيف النكاح إلى دراهم في ذمتها تعلق بالعين لا بالمثل بخلاف ما إذا كان في ذمة غيرها فإنه يتعلق بالمثل لئلا يكون تمليك الدين من غير من عليه الدين وبيان ذلك في الذخيرة .
قوله ( أو عرضا ) وكذا لو منفعة كسكنى داره وركوب دابته وزراعة أرضع حيث علمت المدة كما في الهندية .
قلت ولا بد من كونها مما يستحق المال بمقابلتها ليخرج ما يأتي من عدم صحة التسمية في خدمة الزوج الحر لها وتعليم القرآن .
قوله ( قيمته عشرة وقت العقد ) أي وإن صارت يوم التسليم ثمانية فليس لها إلا هو ولو كان على عكسه لها العرض المسمى ودرهمان ولا فرق في ذلك بين الثوب والمكيل والموزون لأن ما جعل مهرا لم يتغير في نفسه وإنما التغير في رغبات الناس .
بحر عن البدائع .
قوله ( أما في ضمانها الخ ) يعني أما الحكم في ضمانها الخ وذلك كما لو تزوجها على ثوب وقيمته عشرة فقبضته وقيمته عشرون وطلقها قبل الدخول والثوب مستهلك ردت عشرة لأنه إنما دخل في ضمانها بالقبض فتعتبر قيمته يوم القبض .
بحر عن المحيط .
والهلاك كالاستهلاك لأنها إذا لم تؤاخذ بما زاد في قيمته بعد القبض في الاستهلاك ففي الهلاك بالأولى وأفاد أنه لو قائما تعتبر قيمته يوم الطلاق لا يوم القبض وأنه ليس له أخذه منها ليعطيها نصف قيمته بل إن كان مما لا يتعيب بالقسمة كمكيل وموزون أخذ نصفه وإلا بقي مشتركا بعد القضاء أو الرضا لما سيأتي من أنه لو كان مسلما لها لم يبطل ملكها ويتوقف عوده إلى ملكه على القضاء أو الرضا حتى ينفذ تصرفها فيه قبل ذلك لا تصرفه كذا أفاده السيد محمد أبو السعود وأفاد أيضا أنها لو أرادت أن تعطيه نصف قيمته فالظاهر أنه يجبر على القبول .
قلت وفيه نظر لأنه قبل القضاء أو الرضا لا وجه لإجباره لأن له ترك المطالبة بالكلية وكذا بعده إذا صار مشتركا لا وجه لإجباره على قبول قيمة حصته فافهم .
قوله ( وتجب العشرة إن سماها الخ ) هذا إن لم تكسد الدراهم المسماة فلو كسدت وصار النقد غيرها فعليه قيمتها يوم كسدت على المختار بخلاف البيع حيث يبطل بكساد الثمن .
فتح .
قوله ( ويجب الأكثر ) أي بالغا ما بلغ فالتقدير بالعشرة لمنع النقصان ( ويتأكد ) أي الواجب من العشرة أو الأكثر وأفاد أن المهر وجب بنفس العقد لكن مع احتمال سقوطه بردتها أو تقبيلها ابنه أو تنصفه بطلاقها قبل الدخول وإنما يتأكد لزوم تمامه بالوطء ونحوه وبه ظهر أن ما في الدرر من أن قوله عند وطء متعلق بالوجوب غير مسلم كما أفاده في الشرنبلالية .
قال في البدائع وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذلك وإن كانت الفرقة من قبلها لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء كالثمن إذا تأكد بقبض المبيع اه .
قوله ( صحت ) احتراز عن الخلوة الفاسدة كما سيأتي بيانها .
قوله ( من الزوج ) متعلق بقوله وطء أو خلوة على التنازع لا بقوله صحت حتى يرد أن شروط الصحة ليست من جانبه فقط فافهم .
قوله ( أو تزوج ثانيا ) هذا مؤكد رابع زاده في البحر بحثا بقوله وينبغي أن لا يزاد رابع وهو وجوب العدة عليها منه فيما لو طلقها بائنا بعد الدخول ثم تزوجها في العدة وجب