وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحاصله أنها تعني بقولها بلغت الآن إني الآن بالغة لئلا يكون كذبا صريحا لأنه حيث أمكمن إحياء الحق بالتعريض وهو أن يريد المتكلم ما هو خلاف المتبادر من كلامه كان أولى من الكذب الصريح فافهم .
وفي جامع الفصولين فإن قالوا متى بلغت تقول كما بلغت نقضته لا تزيد على هذا فإنها لو قالت بلغت قبل هذا ونقضته حين بلغت لا تصدق والإشهاد لا يشترط لاختيارها نفسها لكن شرط لإثباته ببينة ليسقط اليمين عنها وتحليفها على اختيارها نفسها كتحليف الشفيع على الشفعة فإن قالت للقاضي اخترت نفسي حين بلغت صدقت مع اليمين ولو قالت بلغت أمس وطلبت الفرقة لا يقبل وتحتاج إلى البينة .
وكذا الشفيع لو قال طلبت حين علمت فالقول له ولو قال علمت أمس وطلبت لا يقبل بلا بينة اه .
قلت وتحصل من مجموع ذلك أنها لو قالت بلغت الآن وفسخت تصدق بلا بينة ولا يمين ولو قالت فسخت حين بلغت تصدق بالبينة أو اليمين ولو قالت بلغت أمس وفسخت فلا بد من البينة لأنها لا تملك إنشاء الفسخ في الحال بخلاف الصورة الثانية حيث لم تسنده إلى الماضي فقد حكت ما تملك استئنافه فقد ظهر الفرق بين الصورتين وإن خفي على صاحب الفصولين كما أفاده في نور العين .
قوله ( وإن جهلت به ) أي بأن لها خيار البلوغ أو بأنه لا يمتد .
قال القهستاني وهذا عند الشيخين .
وقال محمد إن خيارها يمتد إلى أن تعلم أن لها خيارا كما في النتف .
قوله ( لتفرغها للعلم ) أي لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل .
بحر أي أنها يمكنها التفرغ للتعلم لفقد ما يمنعها منه وإن لم تكلف به قبل بلوغها .
قوله ( بخلاف خيار المعتقة فإنه يمتد ) أي يمتد إلى آخر المجلس ويبطل بالقيام عنه كما في الفتح فافهم .
وكذا لا يحتاج إلى القضاء بخلاف خيار البكر على ما مر .
والحاصل كما في النهر أن خيار العتق خالف خيار البلوغ في خمسة ثبوته للأنثى فقط وعدم بطلانه بالسكوت في المجلس وعدم اشتراط القضاء فيه وكون الجهل عذرا وفي بطلانه بما يدل على الإعراض وهذا الأخير بخلاف خيار الثيب والغلام على ما يأتي اه .
وأراد بالمعتقة التي زوجها مولاها قبل العتق صغيرة أو كبيرة فيثبت لها خيار العتق لا خيار البلوغ لو صغيرة إلا إذا زوجها بعد العتق فيثبت لها وللعبد الصغير أيضا بخلاف خيار العتق فإنه لا يثبت له لو زوجه قبل العتق صغيرا أو كبيرا كما حررناه سابقا .
قوله ( والثيب ) شمل ما لو كانت ثيبا في قوله ( الأصل ) أو كانت بكرا ثم دخل بها ثم بلغت كما في البحر وغيره .
قوله ( أو دلالة ) عطف على صريح وضمير عليه للرضا ط .
قوله ( ودفع مهر ) حملة في قوله الفتح على ما إذا كان قبل الدخول أما لو دخل بها قبل بلوغه ينبغي أن لا يكون دفع المهر بعد بلوغه رضا لأنه لا بد منه أقام أو فسخ اه بحر .
ومثله يقال في قبولها في المهر بعد الدخول بها أو الخلوة .
أفاده ط .
ومن الرضا دلالة في جانبها تمكينه من الوطء وطلب الواجب من النفقة بخلاف الأكل من طعامه وخدمته .
نهر عن الخلاصة .
وتقدم في استئذان البالغة تقييد الخدمة بما إذا كانت تخدمه من قبل والظاهر جريانه هنا .
قوله ( لأن وقته العمر الخ ) على هذا تظافرت كلمتهم كما في غاية البيان فما نقل عن الطحاوي من أنه يبطل بصريح الإبطال أو بما يدل عليه إذا اشتغلت بشيء آخر مشكل إذ يقتضي تقيده بالمجلس .
فتح .
والجواب أن مراده بالشيء الآخر عمل يدل على الرضا كالتمكين ونحوه لتصريحه بأنه لا يبطل بالقيام عن المجلس بحر .
قوله ( صدقت ) أي لأن الظاهر يصدقها .
فتح .
قوله ( ومفاده الخ ) قال في المنح وهذا الفرع يدل على