وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيقال هو ما استعمل في قربة سواء كان معها رفع حدث أو إسقاط فرض أو لا ولا أو في إسقاط فرض سواء كان معه قربة أو رفع حدث أو لا ولا هذا ما ظهر لي من قيص الفتاح العليم فاغتنمه .
قوله ( بأن يغسل ) أي المحدث أو الجنب بعض أعضائه أي التي يجب غسلها احتراز عن غسل المحدث نحو الفخذ كما مر .
ثم الظاهر أنه أراد الغسل بنية رفع الحدث ليغاير قوله أو يدخل يده الخ .
قال في البزازية وإن أدخل الكف للغسل فسد .
تأمل .
ثم في الخلاصة وغيرها إن كان أصبعا أو أكثر دون الكف لا يضر .
قال في الفتح ولا يخلو من حاجته إلى تأمل وجهه .
قوله ( في حب ) بالمهملة الجرة أو الضخمة منها .
قاموس .
قوله ( لغير اغتراف ) بل للتبرد أو غسل يده من طين أو عجين فلو قصد الاغتراف ونحوه كاستخراج كوز لم يصر مستعملا للضرورة .
قوله ( فإنه يصير مستعملا ) المراد أن ما اتصل بالعضو وانفصل عنه مستعمل على ما مر ويأتي .
قوله ( لسقوط الفرض ) أي فلا يلزمه إعادة غسل ذلك العضو عند غسل بقية الأعضاء وهذا التعليل منقول عن الإمام كما مر فلا يقال إن العلة زوال الحدث زوالا موقوفا كذا في البحر على أن الأصل التعليل بما هو الأصل وقد علمت أن زوال الحدث فرع .
قوله ( وإن لم يزل الخ ) كان الأولى إسقاط إن وزيادة أنه لم توجد نية القربة كما فعل في البحر ليكون بيانا لوجه زيادة هذا السبب الثالث وأنه لا يغني عنه ما قبله من السببين كما قدمناه وما في النهر من أنه إنما تتم زيادته بتقدير أن إسقاط الفرض لا ثواب فيه وإلا كان قربة اعترضه ط أن إسقاط الفرض لا يتوقف على النية ولا ثواب بدونها فكيف يمكن أن يكون قربة .
قوله ( جنايته ) أي جنابة العضو المغسول في صورة الحدث الأكبر قوله ( ما لم يتم ) أي ما لم يغسل بقية الأعضاء قوله ( على المعتمد ) قال الشيخ قاسم في حواشي المجمع الحدث يقال بمعنيين بمعنى المانعية الشرعية عما لا يحل بدون الطهارة وهذا لا يتجزأ بلا خلاف عند أبي حنيفة وصاحبيه وبمعنى النجاسة الحكمية وهذا يتجزأ ثبوتا وارتفاعا بلا خلاف أيضا وصيرورة الماء مستعملا بإزالة الثانية ا ه .
أقول والظاهر أنه أراد يتجزى الثاني ثبوتا كما في الحدث الأصغر بالنسبة للأكبر فإنه يحل بعض أعضاء البدن وفي عدم تجزي الأول بلا خلاف نظر لما قدمه الشارح من الخلاف في جواز القراءة ومس المصحف بعد غسل الفم واليد .
تأمل .
قوله ( وينبغي أن يزاد أو سنة ) فيه أن السنة لا تقام إلا بنيتها فيدخل في قوله لأجل قربة وإن قصد بغسل نحو الفم والأنف مجرد التنظيف لم يصر مستعملا كما مر عن الرملي فلم توجد السنة ثم رأيته في حاشية ح ثم قال وكأنه أشار إلى هذا بقوله فتأمل .
قوله ( وقيل إذا استقر ) أي بشرط أن يستقر في مكان من أرض أو كف أو ثوب ويسكن عن التحرك وحذفه لأنه أراد بالاستقرار التام منه وهذا قول طائفة من مشايخ بلخ واختاره فخر الإسلام وغيره .
وفي الخلاصة أنه المختار إلا أن العامة على الأول وهو الأصح وأثر الخلاف يظهر فيما لو انفصل فسقط على إنسان فأجراه عليه صح على الثاني لا الأول .
نهر .
قلت وقد مر أن أعضاء الغسل كعضو واحد فلو انفصل منه فسقط على عضو آخر من أعضاء المغتسل فأجراه عليه صح على القولين .
قوله ( ورجح للحرج ) لأنه لو قيل باستعماله بالانفصال فقط لتنجس ثوب المتوضىء على القوم بنجاسة الماء المستعمل وفيه حرج عظيم كما في غاية البيان .
قوله ( عفوا اتفاقا ) أي لا مؤاخذة فيه حتى عند القائل بالنجاسة للضرورة كما في البدائع وغيرها .
قوله ( وهو طاهر الخ ) رواه محمد عن الإمام وهذه الرواية