وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصحيح بالقول الآخر أيضا وبه حصل الجمع بين الأقوال الثلاثة .
تأمل .
قوله ( ولو حلف ) بأن قال امرأته طالق إن لم تفطر كذا في السراج وكذا قوله علي الطلاق لتفطرن فإنه في معنى تعليق الطلاق كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى .
قوله ( أفطر ) أي المحذوف عليه ندبا دفعا لتأذي أخيه المسلم .
قوله ( ولا يحنثه ) أفاد أنه لو لم يفطر يحنث الحالف ولا يبر بمجرد قوله أفطر سواء كان حلفه بالتعليق كما مر أو بنحو قوله والله لتفطرن وأما ما صرحوا به من التفصيل والفرق بين ما يملك وما لا يملك فذاك فيما إذا قال لا أتركه يفعل كذا كما لو حلف لا يترك فلانا يدخل هذه الدار فإن لم تكن الدار ملك الحالف يبر منعه بالقول ولو ملكه أي متصرفا فيها فلا بد من منعه بالفعل واليمين فيهما على العلم حتى لو لم يعلم لا يحنث مطلقا وأما لو قال إن دخل داري فهو على الدخول علم أو لا تركه أو لا وكذا لو قال إن تركت امرأتي تدخل داري أو دار فلان فهو على العلم فإن علم وتركها حنث وإلا فلا ولو قال إن دخلت فهو على الدخول كما يظهر ذلك لمن يراجع أيمان البحر وغيره نعم وقع في كلام الشارح في أواخر كتاب الأيمان عبارة موهمة خلاف ما صرحوا به كما سيأتي تحريره هناك إن شاء الله تعالى فافهم .
قوله ( بزازية ) عبارتها إن نفلا أفطر وإن قضاء لا والاعتماد أنه يفطر فيهما ولا يحنثه اه .
وقد نقلها في النهر أيضا بهذا اللفظ فافهم .
قوله ( وفي النهر عن الذخيرة الخ ) أقول ذكر في الذخيرة مسألة الضيافة ومسألة الحلف وما فيهما من الأقوال ثم قال وهذا كله إذا كان الإفطار قبل الزوال الخ وبه علم أنه جاز على الأقوال كلها لا قول مخالف لها فتأيد ما قلناه من حصول الجمع فافهم .
قوله ( قبل الزوال ) قد ذكرنا أن هذه العبارة واقعة في أكثر الكتب والمراد بها ما قبل نصف النهار أو على أحد القولين فافهم .
قوله ( إلى العصر لا بعده ) هذه الغاية عزاها في النهر إلى السراج ولعل وجهها أن قرب وقت الإفطار يرفع ضرر الانتظار وظاهر قوله لا بعده أن الغاية داخلة لكنه في السراج لم يقل لا بعده .
قوله ( لو صائما غير قضاء رمضان ) أما هو فيكره فطره لأن له حكم رمضان كما في الظهيرية وظاهر اقتصاره عليه أنه لا يكره له الفطر في صوم الكفارة والنذر بعذر الضيافة وهو رواية عن أبي يوسف لكنه لم يستثن قضاء رمضاء .
قال القهستاني عند قول المتن ويفطر في النفل بعذر الضيافة في الكلام إشارة إلى أنه في غير النفل لا يفطر كما في المحيط وعن أبي يوسف أنه في صوم القضاء والكفارة والنذر يفطر اه .
فأنت تره لم يستثن قضاء رمضان والظاهر من المصنف أنه جرى على رواية أبي يوسف فكان ينبغي له أن لا يستثنى قضاء رمضان .
حموي على الأشباه بتصرف ط .
قوله ( ولا تصوم المرأة نفلا الخ ) أي يكره لها ذلك كما في السراج .
والظاهر أن لها الإفطار بعد الشروع رفعا للمعصية فهو عذر وبه تظهر مناسبة هذه المسائل هنا تأمل وأطلق النفل فشمل ما أصله نفل ولكن وجب بعارض ولذا قال في البحر عن القنية للزوج أن يمنع زوجته عن كل ما كان الإيجاب من جهتها كالتطوع والنذر واليمين دون ما كان من جهته تعالى كقضاء رمضان وكذا العبد إلا إذا ظاهر من امرأته لا يمنعه من كفارة الظهار بالصوم لتعلق حق المرأة به اه .
قوله ( إلا عند عدم الضرر به ) بأن كان مريضا أو مسافرا أو محرما يحج أو عمرة فليس له منعها من صوم التطوع ولها أن تصوم وإن نهاها لأنه إنما يمنعها لاستيفاء حقه في الوطء وأما في هذه الحالة فصومها لا يضره فلا معنى للمنع .
سراج .
وأطلق في الظهيرية المنع واستظهره في البحر