وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صنيع غيره من المتون اختصاص هذا الحكم بالمريض والمسافر .
وقال في البحر ولم أر من صرح بأن الحامل والمرضع كذلك لكن يتناولهما عموم قوله في البدائع من شرائط القضاء القدرة على القضاء فعلى هذا إذا زال الخوف أياما لزمهما بقدره بل ولا خصوصية فإن كل من أفطر بعذر ومات قبل زواله لا يلزمه شيء فيدخل المكره والأقسام الثمانية اه ملخصا من الرحمتي .
قوله ( أي في ذلك العذر ) على تقدير مضاف أي في مدته .
قوله ( لعدم إدراكهم الخ ) أي فلم يلزمهم القضاء ووجوب الوصية فرع لزوم القضاء وإنما تجب الوصية إذا كان له مال كما في شرح الملتقى ط .
قوله ( بقدر إدراكهم الخ ) ينبغي أن يستثني الأيام المنهية لما سيأتي أن أداء الواجب لم يجز فيها .
قهستاني وقد يقال لا حاجة إلى الاستثناء لأنه ليس بقادر فيها على القضاء شرعا بل هو أعجز فيها من أيام السفر والمرض لأنه لو صام فيها أجزأه ولو صام في الأيام المنهية لم يجزه رحمتي .
قوله ( فوجوبها عليها بالأولى ) رد لما في القهستاني من أن التقييد بالعذر يفيد عدما لإجزاء لكن ذكر بعده أن في ديباجه المستصفى دلالة على الأجزاء .
قلت ووجه الأولوية أنه إذا أفطر لعذر وقد وجبت عليه الوصية ولم يترك هملا فوجوبها عند عدم العذر أولى فافهم .
قال الرحمتي ولا يشترط له إدراك زمان يقضي فيه لأنه كان يمكنه الأداء وقد فوته بدون عذر .
قوله ( وفدى عنه وليه ) ولم يقل عنهم وليهم وإن كان ظاهر السياق إشارة إلى أن المراد بقوله فإن ماتوا موت أحدهم أيا كان لا موتهم جملة .
قوله ( لزوما ) أي فداء لازما فهو مفعول مطلق أي يلزم الولي الفداء عنه من الثلث إذا أوصى وإلا فلا يلزم بل يجوز .
قال في السراج وعلى هذا الزكاة لا يلزم الوارث إخراجها عنه إلا إذا أوصى إلا أن يتبرع الوارث بإخراجها .
قوله ( الذي يتصرف في ماله ) أشارة به إلى أن المراد ما يشمل الوصي كما في البحر ح .
قوله ( قدرا ) أي التشبيه بالفطرة من حيث القدر إذ لا يشترط التمليك هنا بل تكفي الإباحة بخلاف الفطرة وكذا هي مثل الفطرة من حيث الجنس وجواز أداء القيمة وقال القهستاني وإطلاق كلامه يدل على أنه لو دفع إلى فقير جملة جاز ولم يشترط العدد ولا المقدار لكن لو دفع إليه أقل من نصف صاع لم يعتد به وبه يفتى اه أي بخلاف الفطرة على قول كما مر .
قوله ( بعد قدرته ) أي الميت وقوله وفوته مصدر معطوف على قدرته والظرف متعلق بقوله وفدى .
والمعنى أنه إنما يلزمه الفداء إذا مات بعد قدرته على القضاء وفوته بالموت .
قوله ( فلو فاته الخ ) تفريع على قوله بقدر إدراكهم أو على قوله بعد قدرته عليه فإنه يشير إلى أنه إنما يفدي عما أدركه وفوته دون ما لم يدركه وأشار به إلى رد قول الطحاوي إن هذا قول محمد وعندهما تجب الوصية والفداء عن جميع الشهر بالقدرة على يوم فإن الخلاف في النذر فقط كما يأتي بيانه آخر الباب أما هنا فلا خلاف في أن الوجوب بقدر القدرة فقط كما نبه عليه في الهداية وغيرها .
قوله ( من الثلث ) أي ثلث ماله بعد تجهيزه وإيفاء ديون العباد فلو زادت الفدية على الثلث لا يجب الزائد إلا بإجازة الوارث .
قوله ( وهذا ) أي إخراجها من الثلث فقط لو له وارث لم يرض بالزائد .
قوله ( وإلا ) أي بأن لم يكن له وارث فتخرج من كل أي لو بلغت كل المال تخرج من الكل لأن منع الزيادة لحق