عذر ( فإن لبس بعد إحرامه ثوبا كان مطيبا أو انقطع ريحه ) إذا رش فيه ماء فاح ريحه فدى ( أو افترشه ولو تحت حائل غير ثيابه لا يمنع ريحه أو مباشرته إذا رش فيه ماء فاح ريحه فدى ) لأنه مطيب بدليل أن رائحته تظهر عند رش الماء .
والماء لا رائحة له .
وإنما هو من الطيب الذي فيه .
أشبه ما لو ظهرت الرائحة بنفسها .
فإن كان الحائل غير ثيابه صفيقا يمنع ريحه ومباشرته فلا فدية عليه .
لأنه لا يعد مستعملا له .
$ فصل ( وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام $ كجزاء صيد وما وجب لترك واجب أو ) وجب ل ( فوات أو بفعل محظور في الحرم وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوهما ) فهو لمساكين الحرم .
أما الهدي فلقوله تعالى ! < ثم محلها إلى البيت العتيق > ! وأما جزاء الصيد فلقوله تعالى ! < هديا بالغ الكعبة > ! وأما ما وجب لترك واجب أو فوات الحج فلأنه هدي وجب لترك نسك .
أشبه دم القران .
والإطعام في معنى الهدي .
قال ابن عباس الهدي والإطعام بمكة .
ولأنه نسك ينفعهم كالهدي .
وكل هدي قلنا إنه لمساكين الحرم فإنه ( يلزم ) ه ( ذبحه في الحرم ) ويجزئه الذبح في جميع الحرم .
لما روي عن جابر مرفوعا كل فجاج مكة طريق ومنحر رواه أحمد وأبو داود ولكنه في مسلم عنه مرفوعا منى كلها منحر .
وإنما أراد الحرم .
لأنه كله طريق إليها .
والفج الطريق .
وقوله ! < هديا بالغ الكعبة > ! وقوله ! < ثم محلها إلى البيت العتيق > ! لا يمنع الذبح في غيرها .
كما لم يمنعه بمنى ( و ) يلزمه ( تفرقة لحمه فيه أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه من المسلمين إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه أو بمن يرسله معه ) لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه .
ولا يحصل بإعطاء غيرهم .
( وهم ) أي مساكين الحرم ( من كان ) مقيما