وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل ( ويشترط لوجوب الحج على المرأة شابة كانت أو عجوزا $ مسافة قصر ودونها وجود محرم ) لحديث ابن عباس مرفوعا لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال أخرج معها رواه أحمد بإسناد صحيح وعن أبي هريرة مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم رواه البخاري ولمسلم ذو محرم منها وله أيضا ثلاثا وهذا مخصص لظاهر الآية ولأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام فلم يجز بغير محرم كحج التصوع والزيارة والتجارة .
( وكذا يعتبر ) المحرم ( لكل سفر تحتاج فيه محرم ) أي لكل ما يعد سفرا عرفا و ( لا ) يعتبر المحرم إذا خرجت ( في أطراف البلد مع عدم الخوف ) عليها لأنه ليس بسفر .
( وهو ) أي المحرم ( معتبر لمن لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين فأكثر ) لأنها محل الشهوة بخلاف من دونها ( قال الشيخ وأما الإماء فيسافرن معها ) تبعا لها ( ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة انتهى .
ويتوجه في عتقائها من الإماء مثله على ما قال ) الشيخ تقي الدين من أنه لا محرم لهن في العادة ويحتمل عكسه لانقطاع التبعية ويملكن أنفسهن بالعتق .
( قال في الفروع وظاهر كلامهم ) أي الأصحاب ( اعتبار المحرم للكل ) أي الأحرار وإمائهن وعتقائهن لعموم الأخبار .
( وعدمه ) أي المحرم للمذكورات ( كعدم المحرم للحرة ) الأصل فلا يباح لها السفر بغيره مطلقا .
تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن الخنثى كالرجل .
قاله في الإنصاف .
( والمحرم ) هنا ( زوجها ) سمي محرما مع كونها تحل له الحصول المقصود من صيانتها وحفظها من إباحة الخلوة بها بسفره معها .
( أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب ) كالأب والابن والأخ والعم والخال .
( أو سبب مباح ) كزوج أمها وابن زوجها وأبيه وأخيها من رضاع لحديث أبي سعيد قال قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو