عن أبيه عن حفصة وهو من الثقات .
ووافقه على رفعه ابن جريج عن الزهري رواه النسائي ولم يثبت أحمد رفعه .
وصحح الترمذي أنه موقوف على ابن عمر .
وعن عائشة مرفوعا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له رواه الدارقطني وقال أسناده كلهم ثقات .
وفي لفظ للزهري من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له .
لا يقال في صيام عاشوراء قد ورد بنية من النهار وقد كان واجبا لأن وجوبه كان نهارا كمن صام تطوعا ثم نذره على أن جماعة ذكروا أنه ليس بواجب .
ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة .
وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه لإطلاق الخبر .
( لكل يوم ) من رمضان ( نية مفردة لأنها ) أي أيام رمضان ( عبادات ) فكل يوم عبادة مفردة .
فيحتاج إلى نية .
( و ) الدليل على أن كل يوم عبادة مفردة أنه ( لا يفسد ) صوم ( يوم بفساد ) صوم يوم ( آخر وكالقضاء ) أي قضاء رمضان .
وعنه يجزىء في أول رمضان نية واحدة لكله .
( ولو نوت حائض ) أو نفساء ( صوم غد وقد عرفت أنها تطهر ليلا .
صح ) لمشقة المقارنة .
( ولو نسي النية أو أغمي عليه ) من الغروب ( حتى طلع الفجر ) لم يصح صومه لعدم النية .
( أو نوى نهارا صوم الغد لم يصح ) صومه لأنه لم يبيت النية .
كما لو نوى من الليل صوم بعد غد .
( ولو نوى ) الصوم ( من الليل ثم أتى بعد النية فيه ) أي الليل ( بما يبطل الصوم ) كالأكل والجماع ( لم تبطل ) النية نص عليه .
لظاهر الخبر خلافا لابن حامد .
ولأن الله أباح الأكل إلى آخر الليل .
فلو بطلت فيه فات محلها .
( ومن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى ) لأن النية محلها القلب .
( والأكل والشرب بنية الصوم نية ) قاله في الروضة ومعناه لغيره .
قال الشيخ تقي الدين هو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم .
ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان .
( ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم ) غدا ( من رمضان أو من قضائه أو ) من ( نذره أو كفارته ) نص عليه لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى .
ولأن التعيين مقصود في نفسه ( ولا يجب معه ) أي التعيين ( نية الفريضة ) وفي نسخة الفرضية ( في فرضه .
ولا الوجوب في واجبه ) لأن التعيين يجزىء عن ذلك .
( فلو نوى إن كان غدا من رمضان فهو ) أي الصوم ( عنه وإلا فعن واجب غيره .
وعينه بنيته ) كأن ينويه عن نذر أو كفارة ( لم يجزئه عن واحد منهما ) لعدم جزمه بالنية لأحدهما .
( وإن قال ) إن كان غدا من رمضان فهو فرضي ( وإلا فهو نفل أو فأنا مفطر لم يصح ) صومه إن ظهر منه لعدم جزمه بالنية .
( وإن