بالزمن اليسير للحاجة وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب .
وظاهر كلام جماعة المنع قال في المبدع وينبغي أن يقيد الكل بما إذا لم يشتد ضرر الحاضر ( أو ) أي ويجوز تأخير الزكاة ( لتعذر إخراجها من النصاب لغيبة ) المال ( ونحوها ) كالمنع من التصرف فيه لعدم الإمكان إذن .
( ولو قدر على الإخراج من غيره ) أي غير المال المزكى فلا يلزمه لأن الأصل إخراج زكاة المال منه وجواز الإخراج من غيره رخصة فلا ينقلب تضييقا .
( وتقدم ) ذلك ( في كتاب الزكاة أو ) أي ويجوز تأخيرها ( لغيبة المستحق أو ) غيبة ( الإمام عند خوف رجوعه ) عليه بها للضرر .
( وكذا للإمام والساعي التأخير ) أي تأخير الزكاة ( عند ربها لعذر قحط ونحوه ) كمجاعة .
احتج أحمد بفعل عمر .
( فإن جحد ) المسلم الحر المكلف ( وجوبها ) أي الزكاة ( جهلا به ومثله يجهله كقريب عهد بإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة ) بحيث ( يخفى عليه ) وجوب الزكاة ( عرف ذلك ) أي وجوبها ليرجع عن الخطأ .
ولم يحكم بكفره لأنه معذور ( ونهى عن المعاودة ) لجحد وجوبها .
لزوال عذره .
( فإن أصر ) على جحد الوجوب بعد أن عرف ( أو كان عالما بوجوبها .
كفر ) إجماعا لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة ولو أخرجها .
وهذا إذا جحد وجوب الزكاة على الإطلاق .
وأما إن جحده في مال خاص ونحوه .
فإن كان مجمعا عليه فكذلك .
وإلا فلا .
كما الصغير والمجنون وعروض التجارة وزكاة الفطر وزكاة العسل وما عدا البر والشعير والتمر والزبيب من الحبوب والثمار لأنه مختلف فيه ولم ينبه على ذلك للعلم به مما يأتي .
( وأخذت ) الزكاة ( منه إن كانت وجبت عليه ) قبل كفره لكونها لا تسقط به كالدين .
( واستتيب ثلاثة أيام وجوبا ) كغيره من المرتدين ( فإن لم يتب ) بأن يقر بوجوبها مع الإتيان بالشهادتين ( قتل كفر وجوبا ) لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة .
وقال أبو بكر الصديق لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة متفق عليه .
( ومن منعها ) أي الزكاة ( بخلا بها أو تهاونا أخذت منه ) قهرا .
كدين الآدمي .
وكما يؤخذ منه العشر .
ولأن للإمام طلبه به .
فهو كالخراج بخلاف الاستنابة في الحج والتكفير بالمال وظاهره أنه لا يحبس حتى يؤدي لعدم النية في العبادة من الممتنع .
( وعزره إمام عدل فيها ) أي في الزكاة يضعها مواضعها .
وظاهره وإن لم يكن عدلا في غيرها