الكتاب متفق عليه .
( و ) يسن ( الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن ) قبل فرضه .
نص عليه .
لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع وفي رواية فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع متفق عليه .
ونقل أبو طالب يكره الكلام بعدهما إنما هي ساعة تسبيح ولعل المراد في غير العلم لقول الميموني كنا نتناظر أنا وأبو عبد الله في المسائل قبل صلاة الفجر .
وغير الكلام المحتاج إليه ويتوجه لا يكره لحديث عائشة قاله في المبدع .
وسبقه إليه جده في الفروع ( و ) يسن ( أن يقرأ فيهما ) أي في ركعتي الفجر ( كسنة المغرب ) في الأولى بعد الفاتحة ! < قل يا أيها الكافرون > ! وفي الثانية ! < قل هو الله أحد > ! لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر ! < قل يا أيها الكافرون > ! وفي الثانية ! < قل هو الله أحد > ! رواه مسلم ( أو ) يقرأ ( في الأولى ! < قولوا آمنا بالله > ! الآية ) من البقرة ( وفي الثانية ! < قل يا أهل الكتاب تعالوا > ! الآية ) من آل عمران للخبر .
وتقدم في صفة الصلاة ( ويجوز فعلهما ) أي ركعتي الفجر ( راكبا ) لحديث مسلم عن ابن عمر غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض وسأله صالح عن ذلك فقال قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره .
وركعتا الفجر ما سمعت بشيء ولا أجترىء عليه ( ووقت كل راتبة منها ) أي من الرواتب ( قبل الفرض ) كسنة الفجر والظهر القبلية ( من دخول وقته ) أي وقت الفرض ( إلى ) تمام ( فعله ) فسنة فجر وظهر الأولى بعدهما قضاء كما يأتي ( وما بعده ) أي الفرض من السنن .
كسنة الظهر الأخيرة وسنة المغرب والعشاء وقتها ( من فعله إلى آخر وقته ) فلا يصح تقديمها عليه ( ولا سنة ) راتبة ( لجمعة قبلها وأقلها ) أي أقل السنة الراتبة ( بعدها ) أي الجمعة ( ركعتان ) لما في رواية متفق عليها عن ابن عمر وركعتين بعد الجمعة في بيته ( وأكثرها ) أي السنة بعد الجمعة ( ست ) لما يأتي في بابه ( وفعلها ) أي سنة الجمعة ( في المسجد مكانه أفضل نصا ) وفيه نظر مع الحديث السابق عن ابن عمر وفي المبدع فعل جميع الرواتب في البيت أفضل ( وتجزىء السنة عن تحية المسجد ) لأن المقصود من تحية المسجد بداءة الداخل إليه في الصلاة وقد وجدت .
و ( لا عكس ) أي لا تجزىء تحية عن سنة لأنه لم ينو السنة