.
$ فصل ( ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي ) $ لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولا ( إلا فيما نصححه مجهولا كوصية وإقرار و ) عوض ( خلع وعبد من عبيده في مهر ) وكذا فرس من خيله وثوب من ثيابه ونحوه كما تقدم فيجوز الدعوى بذلك مع جهالته لصحته ويبتدأ من عليه ( ويعتبر التصريح بالدعوى فلا يكفي قوله ) أي المدعي ( لي عند فلان كذا حتى يقول وأنا الآن مطالب به ) ليوجد التصريح ( وظاهر كلام جماعة يكفي الظاهر ) لدلالة الحال عليه ( و ) يعتبر أيضا ( أن تكون ) الدعوى ( متعلقة بالحال ) أي إذا كانت بدين فلا بد أن يكون حالا و ( لا ) تسمع ( بالدين المؤجل ) لأنه لا يجوز الطلب به قبل حلوله ولا يجلس عليه ( إلا في دعوى تدبير ) وكتابة وإيلاد لصحة الحكم به إذن وإن تأخر أثره ( و ) يعتبر أيضا في الدعوى ( أن تنفك عما يكذبها فلو ادعى أنه قتل ) أو سرق من عشرين سنة وسنة دونها ونحوه لم تسمع لأن الحس يكذبها ومنه لو ادعى أن الخليفة اشترى منه حزمة بقل وحملها بيده لم تسمع دعواه بغير خلاف قاله في القواعد ولو ادعى أنه قتل ( أباه ) أو ابنه ونحوه ( منفردا ثم ادعى على آخر المشاركة فيه ) أي في قتل أبيه ونحوه ( لم تسمع ) الدعوى ( الثانية ) لأنه كذبها بدعواه الأولى وكذا لو ادعى الآخر الانفراد به فلا تسمع ( ولو أقر الثاني ) لتكذيبه له أولا ( إلا أن يقول ) المدعي ( غلطت أو كذبت في الأولى فتقبل ) الثانية لإمكانه والحق لا يعدوهما ( ومن أقر لزيد بشيء ) من دار أو كتاب أو ثوب ونحوه ( ثم ادعاه ) لنفسه ( وذكر تلقيه منه ) أي من زيد ( سمع ) منه ما ادعاه وطولب بالبيان لاحتمال صدقه ( وإلا ) أي وإن لم يذكر تلقيه من زيد ( فلا ) تصح دعواه لنفسه التكذيب لإقراره الأول ( وإن ادعى أنه له الآن لم تسمع بينة أنه كان له أمس أو ) أنه كان ( في يده ) أمس لعدم التطابق ( ولو قال ) المدعى عليه ( كان ) المدعى به ( بيدك ) أمس ( أو ) كان ( لك أمس وهو ملكي الآن لزمه ) أي المدعى عليه ( بيان سبب زوال يده ) أو ملكه لأن الأصل بقاء الملك أو اليد ( وإن ادعى دارا بين حدودها وموضعها إن لم تكن مشهورة )