وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ فصل ( ثم ينظر ) القاضي ( وجوبا في أمر يتامى ومجانين $ ووقوف ) على غير معين ( ووصايا لمن لا ولي لهم ولا ناظر ) لأن الصغير والمجنون لا قول لهما وأرباب الوقوف والوصايا غير المعينين كالفقراء والمساكين والمساجد لا يتعينون ( ولو نفذ ) القاضي ( الأول وصية موصى إليه أمضاها ) القاضي ( الثاني ) ولم يعزله لأن الظاهر معرفة أهليته ( فدل ) ذلك ( إن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية موصى إليه وغيرها حكم يقبله حاكم آخر ) .
ويجب عليه إمضاؤه وتنفيذه ( لكن يراعيه ) أي يراعي القاضي الموصى إليه لأن له الولاية العامة فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ وتقدم مثله في ناظر الوقف ( فإن تغير حاله ) أي الموصى إليه ومثله الناظر بشرط ( بفسق أو ضعف أضاف إليه أمينا ) قوياف يعينه ليحصل مقصود الوصية .
( وإن كان ) القاضي ( الأول ما نفذ وصيته نظر ) الثاني ( فيه ) أي في الموصى إليه ( فإن كان قويا ) أمينا ( أقره وإن كان أمينا ضعيفا ضم إليه من يعينه وإن كان فاسقا عزله وأقام غيره ) .
قال في شرح المنتهى على الأصح انتهى .
وقدمه في الشرح ثم قال وعلى قول الخرقي يضم إليه أمين ينظر عليه انتهى وقول الخرقي هو المذهب على ما تقدم وإن كان قد تصرف أو فرق الوصية وهو أهل للوصية نفذ تصرفه وإن كان ليس بأهل والموصى إليهم بالغين عاقلين معينين صح دفعه إليهم لأنهم قبضوا حقوقهم ( وينظر ) القاضي الثاني ( في أمناء الحاكم ) قبله ( وهم من رد إليه الحاكم النظر في أمر الأطفال وتفرقة الوصايا التي لم يعين لها وصي ) من قبل الموصي ( فإن كانوا بحالهم ) من الأهلية ( أقرهم ) على ما هم عليه لأن القاضي قبله ولاهم وعلم منه أنهم لا ينعزلون بعزل القاضي ولا بموته بخلاف خلفائه في الحكم ولعل الفرق ما يلحق من الحرج والمشقة بعزلهم بإضاعة حقوق الأيتام المترتبة على ذلك ولذلك ذكروا في الوقف لو فوض قاض النظر لواحد ليس لغيره نقضه .
وعلله صاحب المنتهى من عنده بأنه لعلهم أي الأصحاب نزلوا تفويضه منزلة حكمه .
فكذلك يقال هنا ( ومن تغير حاله ) ممن نصب وصيا ( عزله إن فسق ) لعدم أهليته ( وإن ضعف ) مع عدالته ( ضم إليه أمينا ) ليقوى على