راجح قال وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله مستحب ولا يجب للأخبار المشهور في تركه في الخبر والقسم انتهى .
قال في المبدع ومذهب مالك يلزم أي الوفاء بالوعد بسبب كمن قال تزوج وأعطيك كذا واحلف لا تشتمني ولك كذا وإلا لم يلزمه .
تنبيهات لو قال إن ملكت عبد زيد فلله علي أن أعتقه بقصد القربة ألزم بعتقه إذا ملكه وإذا نذر الحج عاجز عن الزاد والراحلة حال نذره لم يلزمه شيء ثم إن وجدهما لزمه وإن نذر أربع ركعات بتسليمتين أو أطلق يجزي بتسليمة كعكسه ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما والعهد غير الوعد ويكون بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفظ والرعاية والوصية وغير ذلك قال ابن الجوزي في قوله تعالى ! < وأوفوا بالعهد > ! عام فيما بينه وبين ربه .
والناس ثم قال الزجاج كل ما أمر الله تعالى به ونهى عنه فهو من الوعد .
$ كتاب القضاء والفتيا $ ( والقضاء ) مصدر قضى يقضي فهو قاض إذا حكم وإذا فصل وإذا حكم وإذا أمضى وإذا فرغ من الشيء وإذا خلق وقضى فلان وستقضى صار قاضيا ويسمى قاضيا لأنه يمضي الأحكام ويحكمها ويكون قضى بمعنى أوجب و ( جمعه ) أي القضاء ( أقضية ) وجمع مع أنه مصدر باعتبار أنواعه ( وهو ) أي القضاء ( الإلزام ) بالحكم الشرعي ( وفصل الخصومات ) والحكم إنشاء لذلك الإلزام إن كان فيه إلزام أو للإباحة والإطلاق إن كان الحكم في الإباحة كحكم الحاكم بأن الموات إذا بطل إحياؤه صار مباحا لجميع الناس قاله ابن قندس وفي الإختيارات الحاكم فيه صفات ثلاثة فمن جهة الإثبات هو شاهد ومن جهة الأمر والنهي هو مفت ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان انتهى .
وأركان القضاء خمسة القاضي والمقضي به والمقضي فيه والمقضى له والمقضي عليه .
والأصل فيه قوله تعالى ! < يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق > ! .
وقوله تعالى ! < فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت > !