وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن فيه ماء أو إن لم أشربه أو ) قال والله لأقتلنه أي زيدا مثلا ( فإذا هو ميت علمه ) ميتا ( أو لم يعلمه ونحو ذلك نعقدت يمينه ) لأنها يمين على مستقبل ( وعليه الكفارة في الحال ) لأنه مأي وس منه ( وإن قال والله إن طرت أو ) والله ( لا طرت أو ) والله إن أو لا ( صعدت السماء أو ) والله إن أو لا ( شاء الميت أو ) والله إن أو لا ( قلبت الحجر ذهبا أو ) والله إن أو لا ( جمعت بين الضدين أو ) النقيضين ( أو ) والله إن أو لا ( رددت أمس أو ) والله إن أو لا ( شربت ماء الكوز ولا ماء فيه ونحوه ) من المستحيلات ( فهذا لغو ) ولا كفارة فيه لعدم وجود المحلوف عليه ( وتقدم ) ذلك ( في ) باب ( الطلاق في الماضي والمستقبل ) وأن العتق والظهار ونحوها كذلك .
( وإن قال والله ليفعلن فلان كذا أو ) والله ( لا يفعلن ) فلان كذا فلم يطعه ( أو حلف على حاضر فقال والله لتفعلن ) يا فلان ( كذا أو لا تفعلن كذا فلم يطعه حنث الحالف ) لعدم وجود المحلوف عليه ( والكفارة عليه ) أي الحالف في قول ابن عمر والأكثر و ( لا ) تجب الكفارة ( على من أحنثه ) لظاهر قوله تعالى ! < ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان > ! .
( وإن قال أسألك بالله لتفعلن وأراد اليمين فكالتي قبلها ) يحنث إن لم يفعل المحلوف عليه والكفارة على الحالف ( وإن أراد الشفاعة إليه بالله ) تعالى ( فليست بيمين ) لعدم الإقسام ( ويسن إبرار القسم ) لقول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك لتبايعنه فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبررت قسم عمي ولا يجب لقول أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك لتخبرني بما أصبت مما أخطأت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقسم يا أبا بكر رواه أبو داود ( ك ) ما يسن ( إجابة سؤال بالله ) قياسا على القسم به ( ولا يلزم ) ذلك قال الشيخ تقي الدين إنما تجب على معين إجابه سائل يقسم على الناس .
وروى أحمد والترمذي وقال حسن غريب عن ابن عباس مرفوعا قال وأخبركم بشر الناس قلنا نعم يا رسول الله قال الذي يسأل بالله ولا يعطي به فدل على إجابة من سأل بالله ( وإن أجابه إلى صورة ما أقسم عليه دون معناه عند تعذر المعنى ) أي المقصود ( فحسن ) لأن فيه صورة إجابة .
( و ) النوع ( الثاني ) من نوعي على الماضي ( لغو اليمين وهو سبقها على لسانه من غير قصد كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه ) لحديث عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللغو في اليمين الزهري وعبد الله بن سليمان ومالك بن مسعود عن عطاء عن عائشة موقوفا وكذا رواه البخاري وعرض الشيء بضم العين وبفتحها خلاف الطول ( وظاهره ولو ) كان قوله لا والله وبلى زالله في عرض حديثه على شيء يفعل ( في ) الزمن ( المستقبل ) لظاهر الخبر ( ولا كفارة فيها ) لقوله تعالى ? < لا كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله وبلى والله رواه أبو داود قال ورواه يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم > ?